الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٨ - المتاجرة بالأراضي القاحلة
الجواب: عليها مسجدا مثلا؟. والسؤال:
١- من له حق الوقفية والحال أن الأموال هي تبرعات من الأهالي، هل من قام بجمع التبرعات والمشرف على البناء حق الوقفية؟.
٢- هل يجوز بيع هذه الأرض واستبدالها بأرض أخرى وهل هناك تفريق بين لو بدأ البناء عليها حتى لو لم ينتهِ البناء أو عدم البناء أصلا؟
٣- هل يُحكم بالوقف بالمسجدية من بداية استلام الأرض من المستثمر المتبرع (في حالة التبرع بها) أو شراء الأرض بمال المتبرعين؟.
٤- هل يُحكم بالوقفية عند بداية البناء أو عند اكتماله؟
٥- هل يجوز مشاركة عمال غير مسلمين في بناء المسجد؟
٦- هل يجوز دخول المرأة الحائض للتنظيف مثلا حال البناء؟
الجواب: أولًا: إذا كان المستثمر يملك الأرض لمن يتبنى بناء المسجد عليها أو ما أشبه من التمليك فإنه المتولي لأن المتبرعين هم- بدورهم- يفوضون إليه أمر التولية بالتبرع. والله العالم.
الجواب: ثانياً: إذا كانت الأنظمة المرعية تسمح بذلك جاز، ولا يصبح المسجد مسجداً ما لم يصل فيه.
الجواب: ثالثاً: لا يصبح المسجد كذلك إلا عندما يصلي فيه إيذاناً ببدء حالة المسجد في الارض إلا إذا كان الموقع وقفاً على المسجدية (لا لكي يصبح مسجداً) وهكذا يجوز قيام من ذكر في السؤال (٥- ٦) في عملية البناء أو التطهير أو ما أشبه.
١٣- الأراضي والمرافق المشتركة
المتاجرة بالأراضي القاحلة
سؤال (١١٥١): هناك أراضٍ قاحلة لا ينتفع منها في الزراعة، وغير مؤهلة للسكن في الوقت الراهن، يتمّ بيعها واستملاكها بصكٍّ ممضى من الدولة، إما من مالكٍ سابق أو من خلال مِنَح تعطيها الدولة، والناس تتاجر بها والحال هكذا للاستثمار للمستقبل، بدون زراعتها أو تسويرها أو نية بنائها، وأسئلتنا هي: