الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٨٥ - الحائض وتوسعة المسجد النبوي
الجواب: عشرة أيّام، أمّا أيّام النقاء، فالأوْلى أن تتطهّر وتصلي فيها.
والسؤال: هل يجوز مباشرة الزوجة في أيّام النقاء هذه؟
الجواب: يجوز، والأحوط الترك.
الجماع دبراً في فترة الحيض
سؤال (١٥٦): هل يجوز مجامعة النساء في فترة الحيض من الدبر، وإذا حدث ذلك، فهل تبادر لغسل الجنابة أم تنتظر حتى تطهر فتغتسل غسل الحيض فقط؟
الجواب: الأقوى- طبقاً للمشهور- جواز ذلك على كراهة شديدة، بل إنّ الأحوط تركه، وبالذات عند عدم رضاها أو ضررها. وبالمباشرة دبراً يجب عليها الغسل، ويجوز لها أن تغتسل فوراً أو ترجئ غسل الجنابة إلى حين الإغتسال من الحيض والجمع بينهما بغسل واحد.
المداعبات أثناء الحيض
سؤال (١٥٧): هل يجوز تفخيذ المرأة وهي في أيام الدورة الشهرية؟
الجواب: كل المداعبات جائزة باستثناء الدخول.
كراهة الخضاب
سؤال (١٥٨): الحناء وقت الدورة مكروه، فهل كراهته شديدة بحيث لا يجوز لي في وقت الحيض؟
الجواب: يكره الخضاب بالحناء للحائض، ولكن كل مكروه جائز حتى لو كانت الكراهة شديدة.
الحائض وتوسعة المسجد النبوي
سؤال (١٥٩): هل يجوز للمرأة الحائض الدخول في التوسعة المقامة في الحرم النبوي الشريف باعتبار أنها ليست جزءاً من المسجد، وإنما كانت ساحات منفصلة إذ أن حدود المسجد بالمنبر والروضة الشريفة؟
الجواب: التوسعة جزء من المسجد وتشملها أحكام المسجد النبوي الشريف، فلا يجوز للحائض دخولها.