الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠٠ - النذر للسيدة زينب(عليها السلام)
لكي يحثّ الطرف المقابل على الإستجابة لطلبه، ولا يترتب على هذا الحلف شيء لا على الحالف ولا على المحلوف عليه، فلا يجب على المحلوف عليه الإستجابة لطلب الحالف، بلى ينبغي عليه ذلك إحتراماً لإسم الجلالة، وبشكل عام فإن الأيمان- بكل أشكالها- مكروهة، فقد قال الله عزّ وجلّ: وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأَيْمانِكُمْ [١]، وجاء في الحديث عن الإمام الصادق (ع):
«لَا تَحْلِفُوا بِالله صَادِقِينَ وَلَا كَاذِبِينَ ..»
إلا إذا كانت اليمين من أجل دفع ظلم عن نفسه أو غيره.
هل هذا النذر صحيح؟
سؤال (١١٩٣): امرأة مريضة نذرت إذا شافاها الله من المرض بأن تجعل ذهبها إلى الإمام الحسين (ع) وصيغة النذر هي (إنْ شافاني الله من المرض فإن ذهبي إلى الحسين (ع)).
فهل صيغة النذر صحيحة أم لا؟ وهل يجب عليها العمل بمضمونها؟
الجواب: صيغة النذر صحيحة فعليها الوفاء بالنذر، ولكن إذا كان النذر دون إستئذان الزوج كان من حقه إلغاء نذرها.
هل يجوز تبديل النذر؟
سؤال (١١٩٤): علينا نذر سنوي في يوم التاسع من محرم وهو طبخ ١٣ كيلو من الهريس، حيث أنها تكون كمية كبيرة جدا من الصعب أن توزع جميعها، فهل يجوز تبديل النذر إلى الأحسن كطبخ وتوزيع الرز مع اللحم وبمبلغ أكبر من مبلغ الهريس؟
الجواب: يجب العمل بالنذر نفسه ولا يصح تغييره، ولكن ينبغي التفكير في طريقة توزيعه بشكل مناسب.
النذر للسيدة زينب (عليها السلام)
سؤال (١١٩٥): نذرتُ مبلغاً من المال إلى السيدة زينب (عليها السلام)، هل أستطيع أن أضعه في صندوق الصدقات؟
الجواب: لا بأس إذا كان النذر بصورة عامة ولم يكن خاصاً بضريح السيدة (عليها السلام) ومقامها.
[١] سورة البقرة، الآية ٢٢٤.