الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٧ - الشك بعد الطواف
الجمع بين طوافين
سؤال (٦٣٢): ما رأيكم في القِران بين طوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز، فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرةً برجاء المطلوبية للاحتياط، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أم لا؟.
الجواب: الأحوط ألّا يقرن بين طوافين فرضين، حتى ولو أراد الاحتياط فالأحوط أن يصلي للطواف الأول ركعتيه ثم ليطوف ثانياً.
الجمع بين طوافي النافلة
سؤال (٦٣٣): ما حكم القران بين طوافي النافلة أو أكثر ثم يصلي صلاتها بعد ذلك؟.
الجواب: لا بأس به.
طواف آخر قبل السعي
سؤال (٦٣٤): من طاف وصلى ركعتي الطواف، فهل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أم لا؟.
الجواب: لقد نهينا عن ذلك، حيث جاء في المأثور عن الإمام الصادق (ع) أنه قال:
«لَا يَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِهِ حَتَّى يُقَصِّرَ» [١]
الجواب:، فالأحوط تركه.
كثير الشك في الطواف
سؤال (٦٣٥): هل يسري حكم كثير الشك على من يشك كثيراً في عدد الأشواط في الطواف الواجب؟ ومتى يصير الشخص كثير شك في الطواف؟.
الجواب: المعيار في كثرة الشك العرف، والأولى لكثير الشك أن يعتمد على غيره في عدد الأشواط.
الشك بعد الطواف
سؤال (٦٣٦): ما حكم من أنهى طوافه ثم شكّ في الطواف قبل الصلاة؟.
الجواب: إذا أتمَّ الطواف وخرج من المطاف ثم شك، فلا يعتني بشكه.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ٤٤٧.