الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - وقت فضيلة الظهرين
لا يستيقظ لصلاة الصبح
سؤال (٢٠٩): هل يجوز السهر ليلًا مع علمي أو احتمالي عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟ وهل ثمة فرق إذا اختلفت دواعي السهر؟
الجواب: مع العلم بعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر ينبغي عدم السهر، ولا فرق في اختلاف الدواعي.
المنبِّه للإستيقاظ
سؤال (٢١٠): إذا توقف إستيقاظي لصلاة الصبح على شراء منبِّه، فهل يجب عليَّ شراؤه؟
الجواب: من لا يستيقظ تلقائياً للصلاة ينبغي أن يتخذ أي تدبير يؤدي إلى إيقاظه.
تفويت الصلاة إثم
سؤال (٢١١): مَن يعلم أنه لا يستيقظ لصلاة الصبح إذا نام، فهل الواجب عليه أن يبقى مستيقظاً حتى الفجر؟ وإذا لم يفعل فهل يكون آثماً؟
الجواب: ينبغي التوسّل بأيّة وسيلة لأداء صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وإذا تسبَّب في فوت الصلاة عمداً يكون آثماً.
معاودة النوم قبل الصلاة
سؤال (٢١٢): إذا إستيقظتُ أول وقت صلاة الفجر، فهل يجوز لي أن أعاود النوم مرة أخرى وأنا أعلم بأنني لا أستيقظ قبل إنتهاء الوقت؟ وهل يجب عليّ أن استخدم ما يوقظني مثل الساعة المنبّهة؟
الجواب: مادمتَ استيقظتَ أول الوقت ينبغي لك أداء الصلاة قبل معاودة النوم، كما ينبغي إتخاذ أي تدبير يؤدي إلى ايقاظك لصلاة الصبح.
وقت فضيلة الظهرين
سؤال (٢١٣): بالنسبة لصلاة الظهرين، هل الأفضل أن نصليهما بأول الوقت أم انتظار وقت الفضيلة، ومتى وقت الفضيلة؟
الجواب: وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى أن يصبح الظلّ الحادث بعد الزوال قدمين، حيث يُعتبر ما قبله وقتاً للنوافل، فمن بادر بالنوافل صلّى الظهر بعدها