الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٥ - الإحتياط في الفروج
١- مَن يحرم نكاحهن
الزواج بأخت مَنْ زنى بها
سؤال (٨٨١): ما هو حكم زواج رجل من أخت من زنى بها؟ هل يصح الزواج أم لا، وإن كانت الأخت على علم بذلك؟
الجواب: لا إشكال في الزواج من أخت من زنى بها.
الزواج من غير المحجَّبة
سؤال (٨٨٢): هل يجوز الزواج من امرأة لا تلبس الحجاب ولكن تصلي؟
الجواب: يجوز ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر.
التمتع بالمشهورة بالزنى
سؤال (٨٨٣): ما حكم الزواج المنقطع بالمشهورة بالزنى؟
الجواب: الأحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنى إلا بعد علم توبتها.
الزواج من الزانية
سؤال (٨٨٤): هل يجوز الزواج من الزانية إذا عرفتُ أنها سوف تستقيم؟
الجواب: لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب إلى الله وترتدع عن الرذيلة. أما المشهورة بالزنا فالأحوط ترك الزواج بها إلا بعد العلم بتوبتها.
الإحتياط في الفروج
سؤال (٨٨٥): شخص تزوَّج إمرأةً ودخل بها، ثم انفصل عنها، ثم أراد والد الزوج أن يتزوَّج هذه المرأة ولكنه لم يكن على علم بأنّها كانت زوجة إبنه، فهل يجب على الولد إخبار والده بالحقيقة؟
الجواب: باعتبار وجوب الإحتياط في الفروج، فالأحوط وجوباً الإخبار، لأن زوجة الإبن تحرم على الأب حرمة أبدية بمجرد العقد.
*