الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٣ - رأت الدم في منى
المبيت في منى والبديل
سؤال (٧٠٠): هل الحاج مخير بين المبيت بمنى والذهاب للحرم أو مكة للإشتغال بالعبادة هناك؟.
الجواب: الواجب هو المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ولكنه لو أقام طوال الليل في مكة المكرمة مشتغلًا بالعبادة فليس عليه شيء.
عن التّعبّد في مكة بدل المبيت
سؤال (٧٠١): من الأفراد الذين لا يجب عليهم المبيت في منى هم من اشتغلوا في مكة بالعبادة إلى الفجر.
والسؤال: هل المقصود من مكة هي مكة القديمة أو كل ما صدق عليها عرفاً كونها من مكة؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يجزي الاشتغال بالعبادة في المنازل الواقعة في مكة؟ أو يشترط أن يكون في المسجد الحرام؟.
هل المقصود أن يتحرك الحاج قبل أول الليل لكي يكون في مكة من أوله إلى الفجر؟ ولو صار عليه أول الليل في منى ووصل إلى مكة بعد ساعة أو نصف ساعة بسبب الازدحام، فهل يضر بالاشتغال بالعبادة؟.
الجواب: إذا خرج من منى لِنُسُكه في مكة فلا يضر التأخير المذكور بسبب الزحام، أما في غير ذلك فالأحوط مراعاة كل الليل إلا بقدرٍ يسير يُتسامح به عرفاً. والمقصود كل مدينة مكة المكرّمة بتوسعتها الجديدة، ولا يُشترط أن تكون العبادة في المسجد الحرام.
رمي الجمرات ليلا من العبادة
سؤال (٧٠٢): هل يكفي في جواز التعبد ليلًا بدلًا من المبيت في منى الذهاب لرمي الجمرات بالنسبة للنساء بمعنى يُعد ذلك من العبادة؟.
الجواب: بلى يعد من العبادة. ولكن باعتباره في منى فهو جزء من المبيت.
رأت الدم في منى
سؤال (٧٠٣): إذا نزلت الدورة الشهرية للمرأة في منى ورجعت إلى مكة واضطرت