الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠٨ - زوجة وإخوة
حصّة من إرث الجد أم لا؟
الجواب: الأحفاد لا يرثون جدهم الميت ما دام للجد أولاد (ذكور أو إناث لا فرق) فحسب السؤال يكون الإرث من نصيب البنتين.
هل يرث أولاد الولد؟
سؤال (١٢٢٦): توفي رجل وترك ولداً وزوجة، وكان له ولد آخر قد توفي في حياته ولكن لولده المتوفى أولاد (أي أحفاد للميّت)، فهل يرث أولاد الولد أيضاً؟ وكم هي حصّتهم؟
الجواب: لا يرث الأحفاد شيئاً مع وجود ولد للميت، فالتركة للولد والزوجة.
لايرث الإخوة مع الأم
سؤال (١٢٢٧): شخص مات وترك وراءه أمّه، وأخوة وأخوات من الأبوين، وثلاثة من الأب، (أبوه كان قد مات قبله) فكيف تُقسَّم تركة الميِّت؟
الجواب: كل تركة الميت للأم، لأنّ مرتبة الأخوة والأخوات تأتي بعد الأبوين وليس معهما.
زوجة وثلاث بنات
سؤال (١٢٢٨): مات رجلٌ، ولم يترك وصيّة، وله زوجة وثلاث بنات، فما هي الطريقة الشرعية لتوزيع الإرث؟
الجواب: ثُمن التركة (أي ٥. ١٢ بالمئة) هي حصّة الزوجة في هذه الحالة، والباقي يوزّع على البنات بالسويّة.
أخوة غير أشقاء
سؤال (١٢٢٩): توفيت إمرأة أرملة وليس لها أبناء أو أحفاد، بل لها أربعة إخوة وأخوات غير أشقاء، ولها أبناء أخ شقيق متوفى قبلها، وقد تركت أموالًا كثيرة فمن يرثها؟
الجواب: يرثها الأخوة والأخوات غير الأشقاء، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى من ذي قبل.
زوجة وإخوة
سؤال (١٢٣٠): إذا مات الرجل وترك زوجة وعدداً من الأخوة، وليس له أولاد ولا