الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٤ - مصاحف زائدة عن الحاجة
إلى وقف واحد، إذا ما كان عنوان الوقف السابق والبديل واحداً؟
الجواب: بما أن الأوقاف يجب أن تنسجم مع نيّة أصحابها الواقفين لها، فإنّ تبديل الوقوف المذكورة إلى الأفضل عند الضرورة جائز، ولكن لابد من صرف عائداتها لما نوى أهلها، ولعلّ نيّتهم منصبّة لمجالس العزاء والإطعام وما أشبه، كما لسائر مصاريف الحسينيات بناءً وترميماً وكلّما يتّصل بإحياء الشعائر الدينية والحسينية. والله العالم.
اللعب في أرض موقوفة
سؤال (١١٣٨): إذا أوقفتُ أرضاً للمسجد ولم يتم بناؤها بعد، هل يجوز اللعب فيها أو إيقاف السيارات أو إلقاء القاذورات بداخلها أو تنجيسها؟
الجواب: المسجد عنوان خاص، ولا يتحقق إلّا بعد تهيئته للصلاة، وإقامة الصلاة فيه ولو مرة واحدة، ولكن قبل ذلك لا يُعتبر مسجداً.
دلال وقفية
سؤال (١١٣٩): لدي مواد وقفية تعود وقفيتها إلى الإمام الحسين (ع) وهي عبارة عن دلال للقهوة، فماذا افعل بها؟
الجواب: تُسلم إلى الحاكم الشرعي ليتصرف بها حسب ما يراه مناسباً.
التصرف في ممتلكات المسجد
سؤال (١١٤٠): هل يجوز لقيّم المسجد أو المشرف عليه من قبل إدارة الوقف الإسلامي الجعفري، أن يتصرّف في بعض ممتلكات المسجد والتي يرى أنه ليس لها نفع أو أهمية بحيث يرمي التالف، وينقل غير التالف إلى مسجد آخر قد يحتاجه؟
الجواب: إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك، ولم يمكن الإستفادة من التالف في مورد آخر، فلا بأس.
مصاحف زائدة عن الحاجة
سؤال (١١٤١): توجد كميّة كبيرة من المصاحف وكتب الأدعية الموقوفة على مشهد معيّن من مشاهد الأولياء وهي قد تكون زائدة عن حاجة ذلك المشهد، فهل يجوز لنا أن نستفيد منها في مجالات أخرى، كإعطائها للعوائل الفقيرة للإستفادة منها، وكيف نعرف أنها