الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٣ - الطواف شوطا واحدا
بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة
سؤال (٦١٢): كيف تكون وظيفة المحتاطة بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة والمستحاضة؟.
الجواب: يحرم على الحائض دخول الحرم فالاحتياط لا معنى له في مثل حالها.
طواف المتنقبة
سؤال (٦١٣): هل ترون إشكالًا في طواف المرأة وهي لابسة النقاب؟ وهل ترون صدق التنقب على المرأة التي تلبس الكمام؟.
الجواب: في النقاب إشكال، ولا بأس بالكمامات إذا كانت لحفظ النفس من العوادم ومخاطر التلوّث. ولو طافت مع النقاب فطوافها صحيح، ولكن عليها كفارة ستر الوجه.
العجز عن إكمال أشواط الطواف أو السعي
سؤال (٦١٤): لو طاف الطائف أو سعى بعض أشواطه ولكنه عجز عن إتمامه، فما هو حكمه؟.
الجواب: في الطواف يكمل إذا جاوز النصف ويستأنف إذا كان قبل النصف، أما السعي فلا إشكال فيه بشرط عدم فقد الموالاة بينه وبين الطواف.
رفع اليد عن الشوط الواحد
سؤال (٦١٥): ما حكم رفع اليد عن شوط واحد في الطواف والسعي وإعادة ذلك الشوط من بدايته؟.
الجواب: مشكل، ولا بد من الانتظار حتى تنتفي الموالاة فيبطل الشوط ثم يبدأ.
الطواف شوطًا واحدًا
سؤال (٦١٦): ما حكم أن يطوف المكلف شوطًا واحدًا إستحبابًا لنفسه أو غيره؟.
الجواب: الطواف الوارد سبعة أشواط، ولكن المشي حول الكعبة لا بأس به.