الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٩ - الصلاة في حجر إسماعيل(ع)
١٥- من أحكام الحرمين
توسعات المسجدين
سؤال (٧٢٥): ما هي حدود المسجد الحرام؟. وكذلك المسجد النبوي؟. وهل الصلاة في أي جزء من التوسعات الجديدة في المسجدين فيها الثواب نفسه المذكور في الروايات؟. وهل نحن مخيرون بين القصر والتمام في المسجد النبوي شأنه شأن المسجد الحرام؟.
الجواب: المسجد الحرام يشمل كل المسجد الفعلي بما فيه من توسعات جديدة، وكذلك المسجد النبوي، أما التخيير بين القصر والتمام فهو في كل مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وليس المسجدين فقط.
حكم التوسعة في الحرمين الشريفين
سؤال (٧٢٦): هل تجري أحكام المسجدين (الحرام والنبوي) على التوسعات الحاصلة بعد عهد النبي (ص) من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه؟.
الجواب: نعم تجري.
الوضوء بالماء المخصص للشرب
سؤال (٧٢٧): هل يجوز الوضوء بالماء المخصص للشرب؟.
الجواب: عند أخذ مقدار يتعارف أخذه للشرب ثم التوضؤ به فلا بأس، والأحوط عدم فعل ذلك إلا عند الحاجة الملحّة.
كتب عليها مخصص للشرب
سؤال (٧٢٨): ماء زمزم الموجود في الحنفيات وأجهزة التبريد في الحرم المكي كتب عليها (مخصص للشرب) ولكن المسلمين يستعملونه في الوضوء والسكب على الرأس والصدر دون أي نكير من القائمين على الحرم، فما حكم الوضوء به في هذه الحالة؟.
الجواب: بالمقدار المتعارف للشرب لا بأس.
الصلاة في حجر إسماعيل (ع)
سؤال (٧٢٩): ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في حجر إسماعيل (ع)؟.
الجواب: لا بأس، ويستحب التنفل هناك.