الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٤ - حساب الأشواط بالجهاز
الطواف نيابة عن غيره قبل طوافه
سؤال (٦١٧): ما حكم الطواف نيابة عن الغير قبل أن يبدأ طواف عمرته أو حجه؟.
الجواب: الأحوط عدم ذلك.
النيابة في الطواف المندوب
سؤال (٦١٨): هل يجوز الطواف المندوب نيابةً عن غيره الحاضر في مكة المكرمة؟.
الجواب: يجوز.
الصلاة المندوبة ماشيًا أثناء الطواف
سؤال (٦١٩): ما حكم الإتيان بصلاة مندوبة أثناء الطواف- حيث لا يشترط الاستقرار في الصلاة المندوبة-؟.
الجواب: يجوز.
الموالاة في الطواف
سؤال (٦٢٠): هل ترون وجوب شرط الموالاة في الطواف المستحب؟.
الجواب: لا تُشترط.
الموالاة بين الأشواط
سؤال (٦٢١): الموالاة بين أشواط الطواف هل يعتبر فيها مدة محددة أَم لا؟.
الجواب: لا يجوز قطع الطواف إلا بسبب طارىء كما بُيِّنَ في محله، فإذا قطعه لسبب طارىء فعليه أن يعود ويبني على ما مضى إن كان القطع بعد الشوط الرابع، ولكن لا يعني ذلك أن يفصل بينهما فصلًا طويلًا يهدم الأشواط التي سبق وأن أدَّاها، وفي ذلك تفصيلات أخرى ينبغي الالتفات إليها.
حساب الأشواط بالجهاز
سؤال (٦٢٢): لو استخدم الحاج جهازاً يحسب له عدد الأشواط في الطواف، هل يجزيه ذلك؟.
الجواب: لا بأس إذا كان الجهاز موضع ثقة.