الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٦ - الإجهاض بغير سبب
الإجهاض بسبب المكروهات
سؤال (٩٥٦): ما رأي سماحتكم في عملية الإجهاض بالنسبة لنطفة لم يتجاوز عمرها ٢٠ يوماً مع الأخذ بعين الإعتبار الأسباب التالية، فإنني لست معترضاً على مبدأ الحمل إنما على موعد حدوثه بسبب المخالفات التي أُرتكبت:
١- تم جماع الزوجة وهي طاهرة من الحيض حسب قولها ولم تغتسل وتم تأكيد حدوث التلقيح في نفس اليوم من الطبيبة الأخصائية.
٢- حدث الجماع في حال عدم وضوء الزوج.
٣- حدث الجماع ولم يتم التسمية بالله.
٤- حدث الجماع بعد منتصف الليل.
٥- حدث الجماع في يوم ١٢ من الشهر القمري أي عند مقترب نصف الشهر.
كل هذه المخالفات تخيفني من انعقاد نطفة ليس فيها بركة، فأنا أرجو الله البركة في الذرية، فهل يجوز الإجهاض للأسباب المذكورة؟
١- لا يجوز الإجهاض بعد انعقاد النطفة إلا في حالات نادرة جداً ليس منها هذه الحالة التي ذُكِرت.
٢- إنّ المخالفات التي أشرتَ إليها تدخل في إطار المستحبات والمكروهات وليس شيء منها واجباً أو حراماً وكل مستحب يجوز تركه وكل مكروه يجوز فعله، ولذلك لا يصح أن تؤرقك هذه الأمور.
٣- وإذا فاتتك بعض المندوبات قبل انعقاد النطفة فلا تفوتك المندوبات أثناء الحمل، فلا تنس أن تتصدّق على الفقراء بما تتمكن عليه لدفع البلاء عن كل العائلة بما فيهم الحمل الجديد، وأن تواظب الأم على أن تكون على طهارة مهما أمكن، وأن تكثر من قراءة القرآن والأدعية والإستماع إلى القرآن، وتجنّب المحرمات مثل إستماع الأغاني والموسيقى ومشاهدة البرامج المحرّمة وما شاكل.
واسألوا الله دائماً أن يبارك لكم فيما رزقكم من الذرية فالله كريم بعباده ولطيف.
الإجهاض بغير سبب
سؤال (٩٥٧): زوجتي حامل وحملها- بصراحة لا يشكّل أي خطر جدي على