الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣١٧ - التسمية بعبد الرحمن
حياتها، ولكننا نريد إسقاط الجنين، فهل يجوز لنا ذلك قبل أن تلجه الروح؟
الجواب: لا يجوز الإجهاض منذ انعقاد النطفة.
إجهاض غير المسلم
سؤال (٩٥٨): هل يجوز للطبيب المسلم أن يقوم بعملية إجهاض جنين غير مسلم قبل أن تلجه الروح؟
الجواب: لا يجوز، فحياة الجميع محترمة.
لايجوز الإجهاض
سؤال (٩٥٩): رجل تزوّج امرأة مطلَّقة وهي لا تزال في العدّة، ودخل بها فحملت منه، ما هو حكم هذا الزواج؟ وهل يجوز إسقاط الجنين؟
الجواب: الزواج في العدة فاسد، ومع الدخول تحرم المرأة على الرجل مؤبّداً، وإجهاض الجنين غير جائز.
٣- تسمية المولود
تسمية الولد بالقاسم
سؤال (٩٦٠): رزقنا الله بمولود ذكر وأرغب بتسميته (القاسم) علما بأن إسمي محمد، فهل هنالك إشكال في أن اسمي إبني (القاسم) وتصبح كنيتي (ابو القاسم)؟
الجواب: لم يرد في السنّة الشريفة نهي عن تسمية الإبن بالقاسم، ولكن جاء عن الإمام الصادق (ع) أن النبي (ص) نهى عن أن يُكنّى الإنسان بأبي القاسم إذا كان إسمه محمّداً، وحمل الفقهاء هذا النهي على الكراهة.
التسمية بعبد الرحمن
سؤال (٩٦١): المعروف أنه يكره تسمية المولود بإسم من أسماء أعداء الائمّة (عليهم السلام)، فهل تكره التسمية باسم (عبد الرحمن)؟ هل ينطبق الحكم على هذا الاسم، رغم أن المسمي لم يقصد قاتل أمير المؤمنين بل روعة وجلالة إسم الرحمن؟
الجواب: يُستَحب تسمية الولد بما دلّ على العبودية حتى عبد الرحمن، فقد روي