الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٧ - العمل والتعاون على الإثم
أمام الرجال الأجانب؟
الجواب: يجوز لك البيع ما لم تقصد الحرام بذلك.
بيع الدم
سؤال (١٠٧٤): هل يجوز بيع الدم؟
الجواب: يجوز إن كان لمنفعة محللة مقصودة، كبيعه لنقله إلى إنسان آخر، أو الاستفادة منه في المختبرات العلمية لأهداف مشروعة.
شراء السلع المصادرة
سؤال (١٠٧٥): ما حكم شراء السلع التي تصادرها الجمارك؟
الجواب: إذا لم تكن المصادرة بوجه شرعي كالتوافق عليها عند عقد من العقود فانه لا يجوز.
رسم الأحياء
سؤال (١٠٧٦): هل يحرم رسم الكائنات الحية؟
الجواب: لا يحرم الرسم.
أجور الحرام
سؤال (١٠٧٧): ما حكم الأجور التي أخذت حراما في مقابل الغناء، أو صنع الخمر وما أشبههما من المحرمات، ثم تاب ذلك الإنسان، فماذا يفعل بتلك الأجور؟
الجواب: كل أجر اخذ بحرام يُردُّ إلى صاحبه، وعند عدم الإمكان يصبح من رد المظالم.
العمل والتعاون على الإثم
سؤال (١٠٧٨): إذا كان شخص يبيع العباءات وتطلب منه بعض الفتيات بعض الأشياء التي تخالف الشرع كأن تطلب منه أن تكون العباءة الكتفية لاصقة على الجسد بحيث تُبرز مفاتنها، فما هو الحكم؟
الجواب: إذا كان عمله تعاوناً على الإثم (المعصية) فعليه إجتناب ذلك.