الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٨ - كيفية التعامل مع قوانين الدخول إلى مكة المكرمة
إحرام المجاور للبيت الحرام
سؤال (٥٤٦): المجاور لمكة المكرمة، من أين يحرم لعمرة التمتع وحجها وحج الإفراد والقران، والعمرة المفردة؟.
الجواب: يحرم من الميقات إن كان الميقات بعد منزله، أما إذا كان منزله دون الميقات فمن منزله. والأفضل الذهاب إلى احد المواقيت.
الكادر يحرم من أدنى الحل
سؤال (٥٤٧): بالنسبة للكوادر وخدمة الحجيج على القول بالشهر الهلالي، وقد دخلوا إلى مكة في شهر ذي القعدة، ثم يخرجون مع الحجيج إلى أرض عرفة هل يلزمهم الإحرام من أي نقطة أرادوا الدخول منها إلى مكة المكرمة وبالتالي لا خصوصية للتنعيم والجعرانة مثلا؟.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الإستفتاءات - بيروت، چاپ: دوم، ١٤٣٣.
الإستفتاءات ؛ ج٢ ؛ ص١٩٨
الجواب: يحرمون من أدنى الحل، والأولى من المساجد المعروفة.
إعتمر دون إحرام
سؤال (٥٤٨): لو دخل مكة وقام بأعمال العمرة كاملة جاهلًا بموضوع الإحرام أو ناسياً لحكمه، ماذا يتوجب عليه أن يفعل؟.
الجواب: الأقوى صحة عمله ولا شيء عليه.
كيفية التعامل مع قوانين الدخول إلى مكة المكرمة
سؤال (٥٤٩): كما تعلمون بأن قوانين الدخول إلى مكة المكرمة في موسم الحج تزداد صعوبة يوماً تلو الآخر، حيث يُمنع الكثير من الحجاج من الدخول إلى مكة بعد عقدهم للإحرام في المواقيت المعهودة بسبب عدم حملهم للتصاريح، التي لا يمكن الحصول عليها إلا بعد كل خمس سنوات للحاج، والفرار من مثل هذه القوانين يمكن أن يتأتى عبر أحد خيارات أربعة:
الخيار الأول: الاتيان بعمرة التمتع في أوائل شهر ذي القعدة مثلًا، ثم الخروج من مكة المكرمة والعود إلى البلاد، على أن يتم الرجوع مرة أخرى إلى مكة قبل نهاية الشهر الهلالي بناء عليه أو العددي- ودخولها بدون إحرام، نظراً لأن المنع من الدخول يطبق على المحرمين فقط.
فهل يصح الدخول إلى مكة في هذه الحالة بلا إحرام، من دون حاجة إلى إعادة عمرة التمتع؟.