الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٦ - بيع ملابس الرقص
٢- البيع بالتقسيط والدَّيْن
التقسيط وتفاوت الثمن
سؤال (١٠٦٩): ما حكم الشراء بالتقسيط مع تفاوت الثمن بينه وبين الشراء النقدي؟
الجواب: لا إشكال في ذلك، فإن للأجل قسطاً من الثمن.
الدَّيْن بدون أجل
سؤال (١٠٧٠): ما حكم الشراء بالدَّينْ مع عدم تحديد الأجل، إذ يُسجّل الدَّيْن في سجل البائع إلى حين الفرصة السانحة للتسديد؟
الجواب: إذا كان عدم تحديد الأجل يؤدي إلى الغرر فالاحوط وجوباً أن تكون المدة معلومة ومضبوطة، أما إذا لم يكن في البين غرر فإنّ تراضي الطرفين يكفي لتصحيح العقد.
البيع بالتقسيط
سؤال (١٠٧١): بيع السلع بالتقسيط يعني أنّ البائع يحمّلها نسبة معينة من الزيادة، وهذه النسبة تختلف من بائع إلى آخر، هل هذا حلال أم حرام؟
الجواب: البيع بالتقسيط بثمن أعلى من البيع النقدي لا إشكال فيه.
بيع الحبوب بالأجل
سؤال (١٠٧٢): أنا أتاجر بالحنطة والرز، فهل يجوز لي أن أبيع كمية من الحنطة أو الرز بيعاً مؤجّلًا ولكن بسعر أعلا من السعر الحالي؟
الجواب: يجوز، شرط أن لا يكون الثمن من جنس المبيع نفسه.
٣- المكاسب المحرمة
بيع ملابس الرقص
سؤال (١٠٧٣): عندي محل لبيع الملابس النسائية الجاهزة، فهل يجوز لي أن أبيع ملابس خاصة للرقص، علماً بأنّ من المحتمل أن يلبس الزبائن تلك الملابس في حالة الرقص