الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٠ - بيع العملة بالمؤجل
سيارة أجرة ونوادي الحرام
سؤال (١٠٨٥): أنا أعيش في الولايات المتحدة و لم أجد فرصة عمل، إلا إنني أستطيع أن أعمل كسائق سيّارة أجرة، والمشكلة في هذا العمل هي أنّه ربما أنقل بعض الناس إلى النوادي أو أماكن الحرام على حسب طلب الزبون، فما هو حكم هذا العمل، علما بأنني لا أعمل، و زوجتي هي التي تعمل وتصرف على العائلة؟
الجواب: إذا لم تقصد من إيصاله إلى الموقع إعانته على الإثم بل هو الذي إختار ذلك عند وصوله فلا إثم عليك، وهكذا فإنّ شغلك حلال إن شاء الله تعالى.
الثمن من أموال محرّمة
سؤال (١٠٨٦): ما حكم شراء شيء ودفع الثمن من أموال محرّمة (كالمستحصلة من الربا أو السرقة أو القمار أو ما شاكل ذلك)؟ وهل تكون المعاملة باطلة؟
الجواب: إذا كان الشراء في الذمّة فلا إشكال في أصل العقد، أمّا إذا كانت المعاملة تبادل عينٍ بعينٍ، ففيه إشكال، لأنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه.
بيع الحلي المستعملة
سؤال (١٠٨٧): هل يجوز بيع المعادن المستعملة كالذهب والفضة مثلا على أنها جديدة بعد تنظيفها وتلميعها؟
الجواب: مشكل.
٤- تجارة العملات
بيع العملة بالمؤجّل
سؤال (١٠٨٨): هل يجوز لي بيع العملة الصعبة (الدولار- مثلًا-) بالعملة المحلية حسب السعر الذي نتفق عليه (وهو عادة يكون أكثر من قيمة السوق اليوم) على أن يدفع لي الثمن مؤجّلًا وبشكل مقسَّط؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم جواز ذلك، لاشتراط التقابض في المجلس في بيع كل النقود الرائجة.