الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٩ - عرف بطلان الوضوء بعد العمرة
جيم: إذا نقص من طوافه اشواط قبل أن يكمل أربعة أشواط فعليه الاعادة، والاولى الاتمام والاعادة.
قضاء الطواف .. متى؟
سؤال (٦٤٠): من لم يطف طواف الحج، هل يجوز أن يقضيه في شهر محرم، أم يتعين عليه القضاء في أشهر الحج؟.
الجواب: لا بأس بقضاء الطواف في أي شهر كان.
كان طواف العمرة باطلًا
سؤال (٦٤١): إذا كان طواف عمرة التمتع باطلًا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات، فما الحكم؟.
الجواب: يطوف قضاءً بنفسه أو عبر نائبه إن لم يتمكن.
إعادة الطواف وما بعده
سؤال (٦٤٢): في الموارد التي يجب فيها إعادة الطواف، هل يجب إعادة الأعمال المترتبة عليه أيضاً؟.
الجواب: الأولى إعادة صلاة الطواف، وكذلك السعي إن لم يراع الترتيب.
صلاة الطواف بلاطهارة
سؤال (٦٤٣): إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلًا بالحكم، وعاد إلى وطنه، فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف؟.
الجواب: حكمه حكم تارك الصلاة إذا كان طوافه مع الطهارة، يصليها حيث شاء، والأفضل أن يوكِّل من يصلي عنه عند المقام ولا شيء عليه.
عرف بطلان الوضوء بعد العمرة
سؤال (٦٤٤): لو تبيّن بطلان الوضوء بعد العمرة وأمكن التدارك، فما هو الحكم؟.
الجواب: حكمه حكم من عرف بطلان طوافه، فيعيد الطواف والصلاة.
*