الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٣ - محل ذبح أو نحر الكفارات
يرجعون إليهم في التقليد أم يكفي أن لا يوقعهم فيما يخالف فتوى مقلدهم، وإن كان مخالفاً لاحتياطاتهم الوجوبية إذا كان من المراجع الآخرين من يفتي بالحكم الترخيصي في مواردها؟.
الجواب: إذا كانوا مقتنعين بالمراجع الآخرين جاز عدم ذكر التفاصيل لهم إلّا إذا أرادها المقلّدون.
يجيبه وفق ما يعتقد
سؤال (٧٤٣): إذا سئل الإمامي في أيام الحج من قبل بعض أبناء السنة عن بعض مسائله، فهل يجيبه وفق مذهبه أم وفق مذهبهم؟.
الجواب: يجوز إفتاؤه بما يعتقد.
الأجرة في تعليم أحكام الحج
سؤال (٧٤٤): هل يجوز للمرشد في الحج أخذ الأجرة على تعليم الحجاج مناسك حجهم؟.
الجواب: يجوز، والأوْلى أن يخلص عمله لله ويأخذ الأجرة على المقدمات.
١٧- مصرف الكفارات ومحلها
صفات الكفارة
سؤال (٧٤٥): هل تعتبر في الشاة في الكفارة في إحرام الحج والعمرة نفس شرائط الهدي؟.
الجواب: الظاهر كفاية أن تكون مسمّاة الشاة.
محل ذبح أو نحر الكفارات
سؤال (٧٤٦): أين موضع ذبح كفارة إحرام العمرة المفردة؟ وأين تذبح الكفارة في إحرام الحج؟.
الجواب: في مكة إن كان في إحرام العمرة، وفي منى إن كان في إحرام الحج، ولكن التأخير الى الرجوع إلى البلد في الحالتين جائز أيضاً.