الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٦ - ترك الطواف على ثلاثة أشواط
قطع الطواف والسعي اختياراً
سؤال (٦٢٨): هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثم الابتداء من البداية؟.
الجواب: الأقوى جوازه، والأحوط تركه في الفريضة. وليس هكذا في السعي فانه يجوز تركه، ولكن شريطة ألّا يتأخر حتى تفوت الموالاة بينه وبين الطواف.
لو قطع الطواف بسبب الصلاة
سؤال (٦٢٩): لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده، وتحرك الطائف عن مكان القطع، بل ذهب إلى مكان أخر ليصلي أو ذهب لتجديد الوضوء، ما حكم طوافه؟
الجواب: لا بأس بقطع الطواف لصلاة الفريضة، ويبني على ما مضى من طوافه سواءً جاوز النصف أم لا، ولكن إذا مضى في حاجة ضرورية (مثل تجديد الوضوء) فإن كان قد تجاوز النصف بنى عليه وإلّا استأنف. ولا بأس بالصلاة في غير موضع القطع، إذا حفظ ذلك الموضع ليبدء منه بعد أداء الصلاة.
أعاد الطواف بعد قطعه
سؤال (٦٣٠): إذا قطعت الصلاة طوافه أو سعيه فاعتقد بطلانه فأتى بطوافٍ أو سعي جديد جهلًا بالحكم، فما هو حكمه؟.
الجواب: لا بأس به، ولا شيء عليه في السعي. ولكن لا يترك الاحتياط في إتمام طوافه السابق، ليتم له أسبوعان من الطواف، وذلك إن لم ينهدم طوافه السابق بفقد الموالاة.
ترك الطواف على ثلاثة أشواط
سؤال (٦٣١): إذا طاف الإنسان ثلاثة أشواط حول الكعبة واضطر للخروج ثم واصل بقيّة الأعمال (الصلاة، والسعي، والتقصير) دون الطواف وإعادة الصلاة، فما تكليفه الآن؟.
الجواب: يعيد الطواف، والأولى إعادة صلاة الطواف وكذلك السعي، ويكتفي بإحرامه، ولا يختلف الحكم بين الحجّ والعمرة، ولا بين من طاف طواف النساء قبله أو بعده.