الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٠ - القبلة والنوافل
بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ» [١].
المرأة إلى جنب الرجل
سؤال (١٩٩): ما الحكم إذا صلى الرجل والمرأة متحاذيين؟
الجواب: الأقوى كراهة ذلك، ولكن لا يقف الرجل والمرأة متلاصقين جنباً إلى جنب في الصلاة، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما ولو بمقدار ذراع أو شبر إلا في المسجد الحرام.
٤- القبلة
تحديد القبلة بالبوصلة
سؤال (٢٠٠): عندما نسافر إلى مكان لا نعرف فيه القبلة، فهل يجوز لنا أن نحدِّد القبلة بالوسائل العلمية، كالبوصلة مثلًا؟
الجواب: يمكن التعرف على جهة القبلة بأية وسيلة علمية ممكنة إذا كانت تورث الإطمئنان.
التوجه للقبلة عند الدعاء
سؤال (٢٠١): في بعض المجالس والإجتماعات الدينية، عندما ندعو الله أو نقرأ القرآن يطلبون منا أن نتجه إلى القبلة، فهل التوجه إلى القبلة واجب أثناء الدعاء أو تلاوة القرآن؟
الجواب: لا يجب استقبال القبلة عند الدعاء أو تلاوة القرآن، بل يُستحب ذلك.
القِبلة والنوافل
سؤال (٢٠٢): عندما أكون مسافراً في الطائرة أو الحافلة، وأريد أن أصلي النوافل، فكيف أتوجه للقبلة؟
الجواب: يجوز أن يصلي الراكب والماشي النوافل إلى غير القبلة سواءً في السفر أو الحضر. أما في حالة الإستقرار فلا يجوز إلا التوجّه إلى القبلة.
[١] وسائل الشيعة، ج ٤، ص ٤٣٨.