الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٤ - الاقتداء بمن يجهر بالتسبيحات
لا أعرف الإمام
سؤال (٢٩٦): ما حكم الصلاة وراء إمام جماعة لا اعرف هل هو عادل أم لا؟
الجواب: يكفي في إثبات عدالة إمام الجماعة (الذي لا يعرفه المصلي شخصيّاً) كل ما يحصل منه الاطمئنان والوثوق، مثل: شهادة عادلين، أو حتى شهادة عادل واحد، أو إخبار جماعة بعدالته، أو إقتداء عادلَين أو من يورث الإطمئنان به، وكذلك إقتداء جماعة من المؤمنين به مما يورث الطمأنينة.
الاقتداء بالمرأة
سؤال (٢٩٧): هل تجوز الصلاة بإمامة المرأة العادلة؟
الجواب: يجوز للنساء، أمّا الرجال فلا.
إمام يُخطئ في القراءة
سؤال (٢٩٨): ما حكم الصلاة جماعة خلف إمام إكتشف المأموم في الأثناء أنه يُخطئ في القراءة؟
الجواب: إذا عرف ذلك أثناء الصلاة وكان الخطأ بحيث يضر بصحة الصلاة أتم الصلاة منفرداً.
إمام يلحن
سؤال (٢٩٩): إذا كان إمام الجماعة ينطق كلمة «المستقيم» في سورة الفاتحة بقوله: «المصطقيم» ف- ما حكم الصلاة خلفه؟ وما هو الواجب على المأموم في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمّى السورة أو الآية عند عرف المتشرّعة، فلا بأس بإمامته، وإن كان الترك أحوط إستحباباً.
الاقتداء بمن يجهر بالتسبيحات
سؤال (٣٠٠): ما حكم الصلاة خلف مَنْ يجهر بالتسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة؟
الجواب: يجوز إذا كان عمل الإمام عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
*