الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٣٤ - يمين الطلاق
الطلاق في حالة الغضب
سؤال (٩٨٤): تشاجرتُ مع زوجتي في قضيّة خاصّة، وتصاعد الشجار بيننا إلى أن أفقدني صوابي وخرجتُ من طوري وأصبحتُ في حالة هستيرية فطلَّقتُها وأنا على تلك الحال، ولو كنتُ في حالة عاديّة وطبيعية لمَا كنتُ أطلّقها، فما هو حكمي، وهل هذا الطلاق يقع؟
الجواب: مِنْ شروط صحّة الطلاق: القصد، فإذا كان الغضب بحيث أفقدك القصد، كان الطلاق باطلًا.
الطلاق قبل الدخول
سؤال (٩٨٥): تزوجتُ من شاب على المذهب السُنّي ولم يتم الدخول، وكانت هناك بعض الاستمتاعات، وبعد ذلك حصل عدم تفاهم بيننا وتم الطلاق، فهل يجب توفر الشروط في الطلاق مثل الطهر والعدة؟
الجواب: يُعدّ هذا من الطلاق قبل الدخول، فلا يُشترط فيه طهارة الزوجة ولا عدة لها.
الطلاق على المذهب السني
سؤال (٩٨٦): لو طلَّق شاب سُنّي زوجته الشيعية، وفي نفس الطهر تم الرجوع، وكان هناك لمس وتقبيل ولكن قبل المواقعة طلقها ثانياً، فهل يصح الطلاق وقد طلقها على حسب مذهبه حيث قال لها أنتِ طالق، دون وجود شاهدين عادلين على الطلاق؟ فهل الطلاق صحيح في هذه الحالة لأنه في المذهب السني لا يُشترط الرجوع أصلا ليتحقق الطلاق ثانياً وثالثاً، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الطلاق صحيح.
يمين الطلاق
سؤال (٩٨٧): أنا إمرأة شيعية متزوجة من رجل سني حنفي رمى علي يمين الطلاق ثلاث مرات، علما أنه كان شارباً للخمر ولكنه يعي ما يقول ومضى على الطلاق خمسة أشهر، ما حكم هذا الطلاق؟
الجواب: إذا كان واعياً لطلاقه وقاصداً له فهو ملزَم به حسب مذهبه، إلا أن يأخذ بالفقه الشيعي ويرجع إليه فلا شيء عليه إذ لا يُعتنى بمثل هذا الطلاق في المذهب الشيعي لفقدانه شرائطه.