الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٤ - المريض وبذل تكاليف الحج
(مثلًا)، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج، هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته؟. وعلى تقدير أنه يجب الإستنابة، فلو لم يجد النائب الصرورة، وفي السنة الثانية لم يعد مستطيعاً للاستنابة، فهل يكون ممن استقر وجوب الحج عليه أم لا؟.
الجواب: إذا كان يرجو الاستطاعة إلى الحج بمساعدة شخص فعليه الصبر ولا يستقر عليه. والأقوى عند عدم القدرة الإستنابة، وعند عدم وجدان الصرورة إستناب غيره.
أحكام حج المُعاق
سؤال (٥٣١): شاب معاق برجليه ولديه أطراف صناعية من تحت الركبة ولا يتمكن من نزعها، وهي مكونة من جوارب من القماش ذات خيوط وبلاستيك صناعية:
١- إذا رغب هذا الشاب في أداء العمرة أو الحج، فما هو حكم لبس الجوارب المخيطة؟.
الجواب: الأقوى عدم الحرمة، والأحوط إعطاء الفدية.
٢- هل تجزي الإنابة عنه في الطواف والسعي؟.
الجواب: لا تكفي الإنابة إذا كان قادراً على الطواف والسعي بنفسه على الكرسي المتحرك أو المحمول.
٣- هل طوافه وسعيه في الكرسي المحمول والمتحرك مجزي؟. وأيهما الأفضل: الإنابة أوطوافه بالكرسي؟.
الجواب: الأول يجزي، ولا يصير إلى النيابة إذا كان قادراً عليه.
٤- هل حضوره لرمي الجمرات ضروري أم ينيب شخصاً آخر ليرمي عنه؟.
الجواب: الأحوط أن يرمي عنه النائب وهو حاضر عند الجمار إن أمكنه الحضور.
المريض وبذل تكاليف الحج
سؤال (٥٣٢): شخص لم يستطع للحج في حياته، وهو الآن مريض وعاجز ولا يرجو زوال عذره، فإذا بُذلت له تكاليف الحج، هل يجب عليه القبول والإستنابة؟.
الجواب: لا يجب.