الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦٤ - البيع بأغلى من الثمن
الذي يجب أن نتجنّبه في معاملاتنا التجارية؟.
الجواب: الغشّ في المعاملة هو تسليم البضاعة على خلاف المتعارف بين الناس، أو خلاف المتعاقد عليه بين الطرفين، وبعض أمثلة الغش هو:
١- خلط الرديء بالجيّد من البضاعة بشكل يخفى على المشتري.
٢- إخفاء العيوب ومواطن الضعف في البضاعة بحيث لو اكتشفها المشتري لما أقدم على المعاملة.
٣- تسليم بضاعة أقل جودة عمّا اتفق عليه الطرفان.
الحيلة الشرعية
سؤال (١٠٦٣): ما هي ضوابط (الحيلة الشرعية) التي تسوغ معها المعاملة شرعاً؛ أهي توسيط موضوع حقيقي (أي جدي) كما هو دارج من توسيط عملية بيع لكن غالبها صوري على غرار توسيط الصائم موضوع السفر للإفطار، أم هناك شروط أخرى، وهل للدواعي والنوايا مدخلية في ذلك (أي في صدق الجدية في الموضوع الوسيط)، أم يكفي الصدق العرفي من حيث معقولية الموضوع وجديته (الإنشاء الحقيقي في مثل عملية البيع)؟
الجواب: العقد يتصل بالقصد في مقام الثبوت وبالم- بْرِز له في مقام الإثبات، وعند العلم بالقصد يكون هو المعيار.
البيع بأغلى من الثمن
سؤال (١٠٦٤): هناك مكائن خياطة قديمة وأسعار الجديدة منها كان يتراوح بين ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ريال سعودي، وانتشرت إشاعة بين الناس أنَّ إبر هذه المكائن بها مادة (الزئبق الأحمر)، والتي تقول عنه الإشاعة أنه يدخل في تصنيع الأسلحة والمتفجرات النووية بغرام واحدٍ منه، ويُقال أن المشعوذين يستفيدون منه في تسخير الجن وأمور السحر، مما أدّى إلى إرتفاع سعرها إلى أرقام خيالية يفوق سعرها الحقيقي أضعاف المرّات، إذ تراوح سعرها بين ٣٥ ألف إلى ٧٠ ألف ريال سعودي. وسؤالنا:
١- هل يجوز بيع هذه المكائن بهذه الأسعار الباهظة إذا كنتُ- كبائع- أعلم بكذب تلك الإشاعة، وأن لا وجود للزئبق الأحمر بها، بدون أن أروِّج لتلك الإشاعة أو أصدِّقها؟
٢- هل يجوز بيع هذه المكائن بهذه الأسعار الباهظة إذا كنتُ- كبائع- أحتمل وجود هذه المادة (الزئبق الأحمر)، وأجهل حقيقة إستخداماتها المختلفة؟