الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٣ - إحرام جديد قبل طواف النساء
الرجوع إلى مكة بعد دخول الشهر
سؤال (٥٦٢): يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد إنهاء عمرة التمتع، إلى منى أو عرفات، وذلك بشرط إطمئنانه بقدرته على العود إليها وقصده العود، فإن خرج الحاج أو كادر الحملة وعاد إلى مكة المكرمة بعد دخول الشهر الهلالي، فهل يجب عليه تجديد عمرته؟ ومن أين يحرم؟.
الجواب: اذا خرج من الحرم (وليس من مكة) عليه التجديد ويحرم من ادنى الحل.
يحرم من سكنه في مكة
سؤال (٥٦٣): من كان عازمًا على الحج وخشي الصد من قبل بعض الجهات الرسمية بسبب عدم حصوله على تصريح يسمح له بمفاده الدخول إلى مكة محرمًا، هل يجوز له الدخول إلى مكة بلا إحرام ثم يحرم من سكنه الواقع داخل مكة المكرمة؟.
الجواب: تجاوز حد الميقات من دون إحرام غير جائز.
سكنه في مكة والجامعة خارج الحرم
سؤال (٥٦٤): بعض أهل القطيف يلتحقون بالجامعة في مكة المكرمة، فيكون سكنهم في مكة والجامعة خارج الحرم المكي، لهذا فإنهم يخرجون من الحرم ثم يعودون إلى مكة يوميًا، فهل يصدق عليهم عنوان الحطاب وحامل الميرة وبالتالي لا يجب عليهم الإحرام عند الدخول إلى مكة بعد نهاية الشهر؟.
ولو عادوا إلى القطيف في العطل فتارة تكون العطلة قصيرة كيومين أو أسبوع، وتارة تكون طويلة كشهرين أو ثلاثة، فهل يجب عليهم الإحرام عند الدخول إلى مكة مطلقًا، أم لا يجب مطلقًا، أم هناك تفصيل بين العطلة القصيرة والطويلة؟.
الجواب: لا بأس بالتردد اذا كان ترددهم خلال شهر.
إحرام جديد قبل طواف النساء
سؤال (٥٦٥): إذا أحرم بعمرة أو حج، وبقي عليه طواف النساء، فهل يجوز له إنشاء إحرام جديد لحج أو عمرة؟.
الجواب: الاحتياط عدم إنشاء إحرام جديد.