الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٨ - حول الزيادة والنقصان في الطواف
الزيادة في الطواف
سؤال (٦٣٧): ما حكم الزيادة في الابتداء أو في الأثناء بعنوان أنها جزء من الطواف؟.
الجواب: إذا لم يكن بقصد التشريع وكان للتأكد من إتيان المأمور به فلا بأس.
إذا نقص من الطواف
سؤال (٦٣٨): ما الحكم في ما إذا نقص من طوافه بعض الأشواط، ولم يعمل عملًا ينافي الموالاة، سواء كان النقص عن عمد أو عن سهو، وسواء كان ذلك قبل أن يتجاوز نصف الطواف أو بعده؟.
الجواب: إذا استطاع أن يتمه فليتمه، ولا بأس به.
حول الزيادة والنقصان في الطواف
سؤال (٦٣٩): ما الحكم فيما إذا نقص من طوافه بعض الأشواط وعمل عملًا ينافي الموالاة ففاتته الموالاة، وكان النقص عن سهو ولم يكن عن عمد؟.
الجواب: فيه التفصيل التالي:
انما يفسد الطواف بالزيادة العمدية إذا انتهى الى التشريع المحرم الذي يبطل معه قصد القربة كما إذا كان من الركن اليماني مع العلم بأن الطواف انما هو من الحجر الاسود. او كان يقصد ان يجعل الطواف ثمانية اشواط بدل السبعة. واذا فعل ذلك فإن عليه أن يعيد الطواف تماماً.
وهنالك فروع كثيرة لهذه المسألة منها مثلًا:
١- من اشتبه في شوط فعليه إعادته كما إذا طاف من داخل الحِجْر أو كان مستدبر الكعبة اضطراراً فعليه إعادة ذلك المقدار، ويمكن أن يعيد الشوط بقصد إعادة ذلك الجزء فقط والله العالم ..
٢- إذا تذكَّر النقص قبل فوات الموالاة أكملَ طوافه ولا شيء عليه.
٣- إذا تذكرَّ النقص بعد فوات الموالاة ففي المسألة فروع:
الف: إذا نقص شوط واحد أتَمَّ طوافه بذلك الشوط.
ب- اء: إذا نقص اكثر من شوط بعد إكمال أربعة أشواط فعليه أن يتمه والأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.