الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٠ - المداعبات الجنسية والصوم
فاحشة اللواط والصوم
سؤال (٣٥٣): ما حكم من فعل فاحشة اللواط وهو صائم في نهار شهر رمضان سواءً كان محصناً أو لم يكن؟
الجواب: صومه باطل وعليه كفارة الجمع وعمله معصية كبيرة يستوجب الحد إذا ثبت عند الحاكم الشرعي، وعليه الإستغفار.
العادة السرية في شهر رمضان
سؤال (٣٥٤): هل عندما يعمل الإنسان العادة السرية في شهر رمضان ولم يخرج منه شيء يبطل صومه؟
الجواب: لا يبطل الصوم، والأحوط إستحباباً القضاء.
الإستمناء مع الجهل
سؤال (٣٥٥): إذا استمنى الصائم في نهار شهر رمضان جهلًا بأنه مفطر، فما حكمه؟ وإذا فعل ذلك عالماً بحكمه متعمداً، فما حكمه؟ وإذا كان قد قام بهذا العمل لأيام كثيرة بحيث يصعب أن يكّفر عن كل يوم؟
الجواب: إذا كان جاهلًا قاصراً فلا شيء عليه سوى القضاء، أما الإفطار بعمل محرّم عامداً فحكمه القضاء مع الكفارات الثلاث وحيث لا عتق في هذه العصور فيبقى عليه الصيام والإطعام، فإن لم يقدر على الكفارة إطلاقاً إستغفر الله تعالى، وإن كان يقدر على البعض أتى بما يقدر عليه، ويستغفر الله تعالى.
أصبح مجنباً
سؤال (٣٥٦): في صوم قضاء شهر رمضان، أو الصوم المستحب، أو صوم النذر أو الكفارة، إذا نام وأفاق مجنباً بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟
الجواب: الإصباح جنباً من غير عَمْدٍ لا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان.
المداعبات الجنسية والصوم
سؤال (٣٥٧): هل القُبلة تبطل الصيام؟ إن كانت لا، فما هي حدود التقارب بين الزوجين وهما صائمان؟