الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٦ - كم هي عدة المتمتع بها؟
التمتع بذات العدّة
سؤال (٩٢٤): ما حكم التمتع بامرأة نعلم أو نشكُ بعدم إنقضاء عدتها؟
الجواب: لا يجوز التمتع بها في حالة العلم بكونها في العدة. أما الشك في الإنقضاء مع العلم بكونها في العدة سابقاً فلا يجوز مع عدم إخبارها بالإنقضاء، أما مع إخبارها بالإنقضاء فيجوز.
الجمع بين متعتين
سؤال (٩٢٥): ما حكم من جمع متعتين في آنٍ واحد؟
١- بشرط عدم نظر الواحدة لعورة الأخرى؟
٢- إن كان لا فرق لديهم ولا يراعون الشرع بهذه المسألة؟
الجواب: لا بأس بذلك إن لم يكن في ذلك محرَّم آخر.
الزواج من أرملة العم
سؤال (٩٢٦): أنا شاب في العشرين من عمري أعزب، عرضت عليّ أرملة عمي، وهي في الأربعين من عمرها، أن أتزوجها متعة لأنها تخاف الوقوع في المحرمات، وهي غير قادرة على تماسك نفسها، فهل يجوز لي أن أتزوج متعة من أرملة عمي للحفاظ على سمعتها وشرفها وإشباع رغباتها فقط؟
الجواب: يجوز لك ذلك إن لم يَكن في البين مانع شرعي من جهة أخرى.
الزواج بأخت المتمتع بها
سؤال (٩٢٧): رجل تزوج إمرأة متعة وانقضت مدتها، فهل يجوز له التزّوج باختها قبل انقضاء عدتها؟
الجواب: جاء في الحديث الصحيح أنه إذا تزوّج إمرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح أختها إلا بعد انقضاء عدتها.
كم هي عدّة المتمتع بها؟
سؤال (٩٢٨): أود أن أستفسر عن رأيكم في مدة العدة في الزواج المنقطع؟ إنني قرأت في بعض الكتب أنها دورة واحدة، والإحتياط دورتين فإذا تم العقد عليها بعد الدورة الأولى،