الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٨ - مسائل في الصلاة على الميت
مسائل في الصلاة على الميت
سؤال (٧٨٤):
١- هل يجب في صلاة الميت نية الوجوب أو الاستحباب أم نية القربة كافية، سواء صلاها فرادى أم جماعة؟.
الجواب: من يُصلي أولًا (فرادى أو جماعة) ينوي أو ينوون الوجوب، فإذا أراد آخرون الصلاة عليه ثانية نووا الاستحباب، ولكن لا يلزم ذلك بل يكفي قصد القربة مطلقاً.
٢- هل توفر شروط الجماعة في صلاة الميت بنحو الاحتياط الاستحبابي أم الوجوبي؟.
الجواب: شروط الجماعة في صلاة الميت كشروطها في الفرائض على الظاهر، ولكن الإمام لا يتحمّل هنا شيئاً عن المأموم إلا الإستيذان من الولي.
٣- هل يجب توفر شرط العدالة في إمام جماعة صلاة الميت كاليومية؟
الجواب: الأظهر اشتراط العدالة في الإمام.
٤- هل هناك شرط رؤية الجنازة في الصلاة فرادى، بالنسبة لغير الصف الأول؟.
الجواب: لا تشترط الرؤية.
٥- ما حكم صلاة الصف الثاني في صلاة الميت لو صلوا فرادى وكذا الصفوف الأخرى؟.
الجواب: لا إشكال في صلاتهم، ولكن يُشترط- على الأحوط- عدم الابتعاد عن الجنازة بما يضر، ولا يكون بينهم وبينها حائل، ولا يخرجوا عن المحاذاة.
٦- لو صلى المكلف فرادى في الصفوف الخلفية لجماعة صلاة الميت بما يحاذي الجنازة، هل تعد الصفوف التي أمامه في الجماعة أو الفرادى حائل من الاتصال بالجنازة؟.
الجواب: إذا كان البُعد كثيراً بما يضرّ ففيه إشكال.