الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠١ - حنث اليمين إثم
كفّارة نقض العهد
سؤال (١١٩٦): شخص عاهد الله على القيام بعمل مستحب ثم نَقَضَ عهده، والآن يريد أن يكفِّر عن ذلك بإطعام ستين مسكيناً، فهل يجوز له إعطاء الكّفارة خارج بلده؟ وهل يستطيع إعطاء المال للمساكين بدل الإطعام؟
الجواب: يجوز الإعطاء خارج البلد، كما يجوز إعطاء القيمة مع اشتراط أن يشتروا به طعاماً.
يمين البراءة
سؤال (١١٩٧): ما حكم من يحلف بالله وبعده ينقض هذا الحلف؟، كأن يقول أبرأ من حول الله وقوته إلى حولي وقوتي إذا رجعت إلى الأمر الفلاني؟ وكذلك الحلف بالقرآن بأن أضع يدي على المصحف وأقسم؟
الجواب: لا تنعقد اليمين بالبراءة من الله سبحانه ولا يترتب على هذه اليمين شيء، إلا أنّ هذه اليمين بذاتها محّرمة ويأثم من يحلف بها وعليه الإستغفار، كما أن الحلف بالقرآن لا يترتب عليه شيء أيضاً.
الحلف بالقرآن
سؤال (١١٩٨): ما هي كفارة الحلف بالقرآن كذباً؟ علماً بأني أشعر بذنب كبير رغم أنني أقسمتُ مجبوراً لكي لا أهدم بيت الزوجية.
الجواب: لا تنعقد اليمين بالحلف بغير الله عز وجل، لذلك لا كفّارة على الحلف بالقرآن، ولكن الكذب حرام وعليك الإستغفار والعزم على عدم العود، والله غفّار لمن تاب. أما إذا كان الكذب لمصلحة أكبر مثل الحفاظ على أسرة من الإنهدام كما ذكرتَ في السؤال فالظاهر عدم الإشكال فيه.
حنث اليمين إثم
سؤال (١١٩٩): إذا حلف المكلف على شيء ثم ندم وأراد الرجوع والتكفير، فهل يجوز له ذلك إختيارا أم أنه يترتب على رجوعه إثم تكليفي وإن كفَّر عن يمينه؟
الجواب: إذا حلف الإنسان حسب الشروط المذكورة في كتاب اليمين في الرسالة العملية- وجب عليه العمل بمضمون الحلف، وحَرُم عليه مخالفته، وفي حالة المخالفة بإرادته واختياره يكون آثماً وتجب عليه الكفّارة.