الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٢ - إستنابت في الرمي مع القدرة
كيف يرمي الأعمى؟
سؤال (٦٥٥): هل يجب على الأعمى أن يرمي الجمرات، أم يجوز له الاستنابة؟.
الجواب: من لا يستطيع الرمي يُرمى عنه، كالمريض والكسير والمبطون وغالب العميان كذلك. إلّا إذا كان قادراً على الرمي بالدلالة على الموضع، خصوصاً على رأينا من أن الجمار هي ذات المواضع وليست العلامات. فيكفيه أن يرمي في الأحواض المحيطة بالجمار، والله العالم.
مشقة الرمي والإستنابة
سؤال (٦٥٦): رمي الجمرات في هذا الوقت يمكن وصفه بالمشقة الشديدة جداً بالنسبة للأقوياء، فضلًا عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز الإستنابة في الرمي؟.
الجواب: إذا كان الرمي حرجياً أو ضررياً بحيث لا يحتمل الشخص مشقته أو يخشى من إصابته بضرر بالغ فله أن ينيب غيره، وتقدير المشقة راجع للشخص نفسه.
الإستنابة حذراً من الإختلاط
سؤال (٦٥٧): هل تجوز الإستنابة في رمي الجمرات للشباب والشابات إذا أرادوا مجانبة الاختلاط أم لا؟.
الجواب: مجانبة الاختلاط وحدها لا تكفي عذراً .. إلّا إذا أدى ذلك إلى مفسدة أخرى أو مشقة كبيرة.
إستنابت في الرمي مع القدرة
سؤال (٦٥٨): إذا استنابت المرأة في الرمي مع القدرة جهلًا بالحكم أو الموضوع، فما هو حكمها؟.
الجواب: حكمها حكم تارك الرمي جهلًا أو نسياناً. والواجب فيهما القضاء إلى يوم النفر (أي خلال أيام التشريق)، وإذا فاتت أيام التشريق فالأحوط الإستنابة للرمي في السنة القادمة.
*