الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٦ - الإنفراد مع وجود الجماعة
الحركة في الجماعة
سؤال (٣٠٥): هل يجوز للمصلي في صلاة الجماعة أن يحرك رجليه أثناء قراءة الإمام؟
الجواب: لا بأس بالحركة البسيطة التي لا تنافي هيئة الصلاة.
إذا بطلت صلاة الإمام
سؤال (٣٠٦): إذا بطلت صلاة الإمام، فهل يكفي أن يعيد صلاته أم يجب عليه إخبار المأمومين ليعيدوا صلاتهم؟
الجواب: إذا عرف ببطلان صلاته بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالأحوط وجوباً الإعلام.
المأموم وبطلان صلاة الإمام
سؤال (٣٠٧): إذا بطلت صلاة الإمام بسبب من الأسباب كبطلان وضوئه، هل على المأموم الإعادة أم لا؟
الجواب: لا إعادة على المأموم.
في يد الإمام صبغ
سؤال (٣٠٨): لو توضّأ الإمام وصلى الظهر، وفي قنوت صلاة العصر إنتبه إلى أن في يديه بعض الصبغ، فإن على الإمام إعادة الصلاتين، فما حكم صلاة المأمومين؟
الجواب: لا تجب على المأمومين الإعادة.
المأموم والسهو
سؤال (٣٠٩): إذا سبق المأموم الإمام سهواً في الأفعال ثم رجع للوضع الذي عليه الإمام، فهل يجب عليه سجود السهو؟
الجواب: لا يجب عليه شيء.
الإنفراد مع وجود الجماعة
سؤال (٣١٠): حل موعد الصلاة وأنا في الطريق، وكنتُ على عجلة من أمري، فوقفت للصلاة في مكان كانت تُقام فيه الصلاة جماعة، ولكنني صليت منفرداً، فهل صلاتي بانفراد