الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠٠ - الولاية بعد الأب والجد
الزواج من إبنة الزوجة
سؤال (٩٠٠): إمرأة تزوَّجت من رجل زواجاً منقطعاً ثم اكتشفت أنّ به عنناً ففسخت العقد بناءً على رأي فقهي، ثم تزوّجت زواجاً منقطعاً من زوجٍ ثانٍ ودخل بها زوجها ثم افترقا، والآن يريد الزوج الثاني أن يتزوّج ابنتها، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: لا يجوز، سواء قلنا بصحّة المتعة الثانية، أم اعتبرناها وطأً بشبهة.
٣- عن البكارة
التدليس بالبكارة
سؤال (٩٠١): لو استعملت المرأة دواء أو أجرت عملية جراحية عادت بكارتها بسببها كاملة كالأول، فهل يجوز لها أن تظهر نفسها بمظهر البكر عند العقد؟ وهل لها حكم البكر أم الثيِّب؟
الجواب: لا يجوز التدليس، وأحكام البكارة لا تشملها على الأشبه.
بكر أم ثيّب؟
سؤال (٩٠٢): شاب تزوّج من فتاة زواجاً مؤقّتاً من دون إذن وليّها، لأنّه كان يعتبرها ثيّباً (حيث كانت قد أذهبت بكارتها بنفسها بالخطأ) ودخل بها، والآن عرف أنّها لم تكن تعد ثيّباً حسب فتوى الفقهاء، فهل هي الآن- بعد هذا الزواج والدخول- تُعتبر ثيّبا أم لا تزال بحكم الباكر؟
الجواب: تُعتبر ثيِّباً.
٤- إذن الولي
الولاية بعد الأب والجد
سؤال (٩٠٣): إمرأة موظفة ومستقلة في حياتها الشخصية تبلغ من العمر ٢٦ عاماً، تزوجت سابقاً وطُلِّقت قبل الدخول (لا زالت عذراء)، أبوها وجدّها الأبوي متوفيان. وهي تريد الزواج الآن، لكن أخاها الأكبر- الذي يُعتبر من وجهة نظر الحكومة في بلادنا وليّ أمرها- لا يوافق على زواجها، فما هو الحكم الشرعي؟