الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٧ - مسافة القدمين في الصلاة
الأذان والإقامة للقضاء
سؤال (٢٢٨): إذا كان الشخص يصلي قضاءً، فهل المطلوب أن يؤذِّن ويقيم لكل صلاة؟
الجواب: إذا كان يقضي مجموعة صلوات دفعةً واحدة، أتى بالأذان والإقامة للصلاة الأولى، ثم يكتفي بالإقامة للصلوات التي تليها.
الأذان والإقامة لغير الفرائض
سؤال (٢٢٩): في الصلوات المستحبة (مثل صلاة أول الشهر) والصلوات الواجبة غير اليومية (مثل صلاة الآيات)، هل يجوز الإتيان بالأذان والإقامة؟
الجواب: إستحباب الأذان والإقامة مختص بالصلوات اليومية الواجبة أداءً وقضاءً. أما في غيرها فلا.
٧- القيام
تحريك الرجلين قليلًا
سؤال (٢٣٠): هل تبطل الصلاة عند تحريك الرجلين قليلًا عند الوقوف؟
الجواب: لا بأس بالتحريك القليل الذي لا ينافي هيئة الصلاة عند المتشرّعة.
مسافة القدمين في الصلاة
سؤال (٢٣١): هل يوجد مسافة معينة يجب على المصلي أن يجعلها بين قدميه أثناء الوقوف للصلاة؟
الجواب: ينبغي أن لا يفتح المصلي رجليه كثيراً أثناء القيام بحيث لا يسمّيه العرف قياماً. والمستحب أن يفصل بين القدمين بمقدار ثلاثة أصابع مُفرَجة إلى شبر (أي حوالي ١٥- ٢٠ سانتيمتراً).
*