الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠٦ - يوصي لإبن زوجته
أو تساويه، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض حالات اجتماع الذكور والإناث.
ثانياً: أما السبب فلأن الله تعالى قرر ذلك في القرآن الكريم.
حكم الدية الموروثة
سؤال (١٢١٧): ولدي قُتل خطأً قبل فترة وكان عمره عشرون عاماً، وقد دفع لي أهل القاتل الدية- أو ما يُسمّى عندنا بالفصل- فما حكم هذا المال؟ وكيف أتصرف فيه؟
الجواب: تُعتبر الدية مثل سائر أموال المقتول فتُقضى منها ديونه إن كان مديوناً وتُنفَّذ منها وصيّته إن كانت له وصيّة، ثم يُقسَّم الباقي بين ورثته، ولكن المتقرِّب بالأم وحدها (كالأخ والأخت للأم) لا يرث من الدية شيئاً.
إرث البنت من الأرض
سؤال (١٢١٨): هل ترث البنت (المتزوِّجة وغير المتزوجة) من أرض أبيها؟
الجواب: نعم ترث.
البنت الواحدة
سؤال (١٢١٩): مات الأب وترك قطعة أرض وكان الوارث بنتاً واحدة فقط، فهل ترث الأرض؟
الجواب: إذا كان الوارث بنتاً واحدة فقط، فهي ترث كل التركة سواء كان أرضاً أو غير ذلك.
الأبوان يشاركان الأولاد
سؤال (١٢٢٠): هل يَرثُ أحدٌ غير الأولاد والزوجة المنزل الذي كان يسكن فيه المتوفى معهم؟
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، الإستفتاءات - بيروت، چاپ: دوم، ١٤٣٣.
الإستفتاءات ؛ ج٢ ؛ ص٤٠٦
الجواب: الطبقة الأولى من الورّاث تتشكل من: الآباء والأولاد مع الزوج أو الزوجة، فإذا كان الأبوان أو أحدهما على قيد الحياة فهو يشارك الأولاد والزوجة في الإرث.
يوصي لإبن زوجته
سؤال (١٢٢١): هل يستطيع شخص أن يوصي بإعطاء إبن زوجته نصيباً من الإرث