الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٩ - لا تتشرط الإمامية في التقصير
يذهب للحج وأراد أن يأكل من الأضحية فما حكم أكله منها؟
الجواب: له أن يأكل ثلث الأضحية، وأن يهدي الثلث الآخر، وأن يتصدق بالثلث الثالث، وهذا هو الأفضل.
١٢- الحلق والتقصير
التقصير في ليلة الحادي عشر
سؤال (٦٨٤): إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا؟.
الجواب: يجوز له ذلك والتأخير إلى الغد أولى.
الذبح والحلق بعد المغرب
سؤال (٦٨٥): هل يجوز الذبح والحلق اختياراً يوم العيد بعد المغرب؟.
الجواب: لا بأس.
تأخير الحلق والرمي
سؤال (٦٨٦): الذي لا يمكنه الذبح بمنى في اليوم العاشر يؤخره إلى اليوم الحادي عشر، ولكن هل يؤخر معه الحلق والرمي أم لا؟.
الجواب: يجوز له التقصير، وأما الرمي فيجب عليه أن يرمي جمرة العقبة على أية حال.
تأخير الحلق إلى الحادي عشر
سؤال (٦٨٧): إذا لم يتمكن من الذبح في اليوم العاشر لضيق الوقت، فهل يجوز له تأخير الحلق أو التقصير إلى اليوم الحادي عشر؟.
الجواب: الأفضل المبادرة إلى الحلق أو التقصير.
لا تُتشرط الإمامية في التقصير
سؤال (٦٨٨): هل يشترط في من يقوم بالتقصير للحاج أن يكون إماميًّا؟.
الجواب: لا يُشترط.