الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٤ - حدود الخلوة
العمل مع الرجال
سؤال (٨٥٢): ما حكم عمل المرأة مع الرجال إذا كانت المرأة بالحجاب، ولكن كان ذلك العمل يستلزم الاختلاط ونظر كل منهما لوجه الآخر والتحدث معه؟
الجواب: إذا لم يستلزم حراما فلا بأس.
المرأة والسياقة
سؤال (٨٥٣): ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟
الجواب: لا بأس بذلك.
٦- التعامل بين الجنسين
إلقاء التحيَّة على النساء
سؤال (٨٥٤): هل يجوز أن يبدأ الرجل بإلقاء السلام والتحيَّة على النساء الأجنبيات؟
الجواب: يُكره ذلك، وتتأكد الكراهة في الشابّة.
سماع صوت الأجنبية
سؤال (٨٥٥): تقع حسينية للنساء بالقرب من بيتنا، وعند وجود برامج إجتماعية فيها قد تصل إلينا أصوات المتحدِّثات والخطيبات، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز للرجل أن يستمع إلى الخطيبة بهدف الإستفادة من الموضوع؟
الجواب: لا بأس بسماع صوت المرأة الأجنبية ما لم يكن عن تلذذ ولم يكن خوف من الوقوع في الفتنة والفساد، وإن كان الأحوط إستحباباً ترك الإستماع لصوت النساء في غير مقام الضرورة.
حدود الخلوة
سؤال (٨٥٦): ما هو حكم الخلوة بين الجنسين؟ ما هي حدودها؟
الجواب: تحرم الخلوة بالأجنبية، ومعنى ذلك أن لا يكون هناك شخص ثالث مميّز. ولا يعتبر من الخلوة المحرمة الركوب في سيارة تسير في طرق المدينة الداخلية مما يسهل مراقبة من فيها. أما الركوب في سيارة تسير في أماكن معزولة فمشكل.