الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٥ - الكمامات والنظارات
ما حكم لبس القفازين؟
سؤال (٥٧١): هل في لبس المرأة للقفازين كفارة؟ وإن كانت فما هي؟.
الجواب: أي مُحرِم، أو مُحرِمة، لبس أو لبست ما لا يجوز لهما من الثياب متعمداً فعليهما دم شاة كفارة، سواءً كان ذلك باختيار أو باضطرار، نعم لا يلزمهما شيء إذا كانا جاهلين أو ناسيين، حيث جاء في الحديث المأثور عن زرارة عن الإمام الباقر (ع) أنه قال:
«مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ» [١].
ما حكم لبس الباروكة؟
سؤال (٥٧٢): هل تشمل لبس الباروكة التي لا يمكن للحاج رفعها عن رأسه، حرمة تغطية الرأس؟.
الجواب: إذا صدق عليه إسم الملبوس فحكمه حكمه، وباعتبار الإضطرار إليه فليس عليه إلا الكفّارة.
حكم الكمّامات
سؤال (٥٧٣): للرجل والمرأة ما حكم وضع الكمامات الواقية في الإحرام؟.
الجواب: لا بأس بالكمامات الواقية للرجل، أما المرأة فلا بأس بذلك لها أيضاً إذا لم يكن يصدق عليه تغطية الوجه عند العرف.
الكمّامات والنظارات
سؤال (٥٧٤): هل يجوز ارتداء كمامات التنفس التي توضع على الفم وتغطي نصف الوجه، خاصة للنساء، وكذلك ارتداء المرأة النظارات الشمسية الكبيرة، التي تغطي قسماً كبيراً من الوجه لا لضرورة طبية، بل لغرض الحجاب؟.
الجواب: لا بأس بالكمامات، ولابأس بالنظارة للنساء إذا لم يكن يصدق عليه تغطية الوجه عند العرف.
[١] وسائل الشيعة، ج ١٣، ص ١٥٨.