الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٧ - الوقف في أراضي مخصصة للمنفعة العامة
تبديل التبرعات إلى الأفضل
سؤال (١١٤٧): نحن نعمل في جمعية خيرية، وبعض الأحيان تصل إلينا مواد عينية من متبرعين بكميّات كبيرة، فهل يجوز لنا بيع الفائض منها وتوزيع قيمتها بشكل نقدي؟
مثال: وصلت إلينا كميات كبيرة من التمور، وقد وزّعنا على المحتاجين المسجّلين في سجلات الجمعية ما يفوق على حاجة الفرد الواحد، وقد تبقّى لدينا الكثير منها، فهل يجوز لنا بيعها ومن ثم الاستفادة من إيرادها لشراء بعض المستلزمات الضرورية للفقراء أو توزيعها نقدياً للمحتاج منهم؟
الجواب: يجوز التبديل إلى الأفضل والأقرب إلى نيّة المتبرِّع، مثلًا تحويله إلى طعام آخر.
بيع كمبيوتر الحسينية
سؤال (١١٤٨): هنالك جهاز كمبيوتر وقف للحسينية، ولكن لا يُستعمل فيها لعدم الضرورة، هل يجوز بيعه، علماً بان الحسينية في حاجة إلى شراء أشياء أخرى لخدمة المؤمنين؟
الجواب: للمتولي الحق في شراء أدوات وأجهزة وتبديلها شريطة جعلها في خدمة الحسينية دون أن يوقفها. أما إذا كان الجهاز بذاته وقفاً على الحسينية وأصبح دون استفادة مطلقاً فحينذاك يجوز إستبداله بما تحتاج إليه الحسينية حسب تشخيص المتولي.
ولاية الحاكم الشرعي
سؤال (١١٤٩): الهيئات الأهلية الإسلامية والاجتماعية التي تتكون باسم المنطقة (برغبة ودعم من معظم أهالي المنطقة) لخدمة أهالي المنطقة كالحسينيات (التي أوقفت أراضيها كمآتم دون أن يوكّل الواقف أحداً بعينه للولاية عليها بل جعلها باسم المنطقة)، فهل لأهالي المنطقة الحق في اختيار أو انتخاب من يرونه الأصلح لإدارة هذه المؤسسة؟
الجواب: الأوقاف التي ليس لها متولي يعود أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط أو من ينوب عنه في مثل هذه الأمور.
الوقف في أراضي مخصصة للمنفعة العامة
سؤال (١١٥٠): في الأحياء الجديدة تفرض الدولة على المستثمر (لتخطيط الأراضي وبيعها على الناس) أن يخصص بعض الأراضي للمنفعة العامة من قبيل مسجد أو حديقة أو غير ذلك بحيث لا يستطيع استثمارها في غير ذلك ولكن يحق له بيعها لشخص أو جماعة يبنون