الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٨٩ - الرجل والسلسلة الفضية
٧- أحكام الملابس
لباس الشهرة
سؤال (٨٦٩): ما حكم ارتداء لباس الشهرة، وما هو تعريفه؟
الجواب: نهت روايات أئمة أهل البيت (عليهم السلام) عن شهرة اللباس، والقَدَر المُتَيقَّن من المُحرَّم منها هي: الثياب التي تُلْحِق أذىً بصاحبها من حيث تعرّضه للهتك والإذلال، أو تُسبِّب أذىً للناس من حيث إرباك المجتمع وإثارته، أو تسبِّب فتنةً وريبةً من حيث إثارة الشهوات كما إذا لبس الرجل زيّ النساء أو بالعكس.
والإحتياط يقتضي ترك كل ثوب يجعل الناس يشيرون إلى صاحبه بالبَنان حتى ولو لم تكن بتلك الصفات الماضية، والله العالم.
ثياب عليها الصليب
سؤال (٨٧٠): ما هو حكم إرتداء الثياب التي تحتوي على شعار أو رسم أو خياطة للصليب؟ وما حكم الصلاة بها؟
الجواب: لا يجوز التشبّه بالكفّار ولا إرتداء ملابس ذات دعاية لهم، و فيما وراء ذلك يجوز، و يبدو إنّ مجرّد شعار الصليب ليس فيه تشبّه أو دعاية، والله العالم.
الملابس الحاكية
سؤال (٨٧١): هل يجوز للرجل لبس الملابس الحاكية للحجم؟ وهل ثمة فرق إذا كان في منظر النساء أو الرجال؟
الجواب: إن كان ساتراً للعورة فلا باس، ولكن لا يجوز إذا كان في معرض إفتتان النساء.
الرجل والسلسلة الفضيّة
سؤال (٨٧٢): هل يجوز أن يلبس الرجل سلسلةً فضيّة في يديه أو في الرقبة؟
الجواب: إذا كان تشبّهاً بالنساء أو بالكفار فغير جائز.
*