الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٢١ - الحضانة بعد الأبوين
٦- الحضانة
حضانة الولد بعد الطلاق
سؤال (٩٧١): عندي طفل عمره الآن ست سنوات، من مطلقتي بطلاق الخلع، طالبتني نفقة حضانة عن حضانتها لابننا، علماً أنها مطلّقة طلاقاً خلعيّاً وأنها لم تتراجع عن الخلع حتى الآن، فهل يجب عليّ دفع النفقة؟
الجواب: الأم أولى بحضانة الولد الذكر إلى سنتين، ثم بعد ذلك فالأب أولى بالحضانة على المشهور، فإن تمَّ الإتفاق على أن تكون الحضانة للأم بعد السنتين أيضاً يحق لها مطالبة نفقة الولد من الوالد إن لم يكن للولد مالٌ تنفق منه عليه ولم تكن الأم قد تنازلت عن حقها في مطالبة النفقة. ولا فرق في ذلك بين المطلَّقة وغيرها.
الحضانة بعد الأبوين
سؤال (٩٧٢): بعد فقد الأبوين، مَنْ هو أحق بالحضانة؟ وهل يكون حسب ترتيب الإرث؟
الجواب: مع فقد الأبوين فإنّ الحضانة تكون لأب الأب، ومع عدمه وعدم وجود وصيّ للأب أو الجد فالحضانة لأقارب الطفل حسب ترتيب مراتب الإرث، حيث الأقرب يمنع الأبعد، ومع تعدّد الورثة المتساوين في الرتبة ووقوع النزاع بينهم فالقرعة.