الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥ - التساؤل عن أدلة الأحكام
الجواب: لمذهب أهل البيت؟
الجواب: لا يعيد شيئاً من أعماله إلا الزكاة إن كان قد دفعها لغير أهلها.
مصطلحات في التعبير الفقهي
سؤال (١٨): هناك عدد من الاصطلاحات تتكرر في كتب الفقه العمليّة مثل: الأقوى، الأحوط، الأظهر، الأشبه، الظاهر. فإلى مَا تُشير هذه الكلمات، وما هي العلاقة بينها وبين الفتوى؟
الجواب: هناك مراتب عديدة يواجهها الفقيه عند البحث عن حكم مسألة معيَّنة:
١- المرتبة الجزميّة، وذلك حينما تكون الأدلّة واضحةً وصريحةً في الحكم، فيعبِّر الفقيه عن الفتوى بعبارة جازمة ومن دون إضافة أيّ اصطلاح آخر.
٢- المرتبة شبه الجزميّة، حيث يستنبط الفقيه الحكم الشرعيّ من الأدلّة بشكل قطعيّ مع وجود وجهٍ آخر لم يقتنع به، فهنا يعبِّر الفقيه عن رأيه وفتواه بعبارات: الأقوى، الأشبه، الأظهر، الظاهر. فكل حكم يتم التعبير عنه بواحدة من هذه الكلمات هو فتوى الفقيه ويجب على المقلِّد الأخذ به.
٣- رجحان أحد الاحتمالين الموجودين في المسألة عند الفقيه رُجحاناً بالغاً وفي هذه الحالة يعبِّر الفقيه عن فتواه بالإحتياط الوجوبي، أو الإحتياط الذي لا يُترك.
٤- وقد يكون رجحان أحد الاحتمالين ضعيفاً لا يصل إلى درجة الإلزام (الوجوب أو الحرمة) فيعبِّر الفقيه عن رأيه بالإحتياط الإستحبابي، وهو ليس من الفتوى الم- لْزِم للمقلِّد.
وهنا تلزم الإشارة إلى أنّ التمييز بين الإحتياط الوجوبي والإحتياط الإستحبابي (في حالة عدم التصريح بنوعية الإحتياط) يتمّ من خلال معرفة ما إذا كان الإحتياط مسبوقاً بالفتوى أو يلحقه الفتوى فهو إحتياط استحبابي، وإن لم يكن هناك فتوى- لا قبله ولا بعده- فهو إحتياط وجوبي.
التساؤل عن أدلة الأحكام
سؤال (١٩): عندما أرجع إلى الرسالة العملية لمرجع التقليد وأبحث عن فتوى لإحدى المسائل وألقى الإجابة مثلًا (لا يجوز أو محرم أو يجوز أو يجوز على كراهة) وغيرها من المصطلحات الفقهية، وأقول بعدها لماذا قال المرجع لا يجوز مثلًا، فهل يحق لي كمقلد عامي قول ذلك؟
الجواب: التساؤل عن أدلة الأحكام الشرعية لا إشكال فيه، ولكن في مجال التطبيق يجب العمل وفق فتوى الفقيه إن لم يكن الشخص مجتهداً وفقيهاً.