الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٢ - الأحوط تخميس المهر
ولكن المشكلة أنّ والدي لا يدفع الخمس، فما هو حكمي؟
الجواب: الإحتياط يقتضي أن تتصالح مع أحد وكلاء المراجع فيما يتّصل بخمس ما يصل إليك من والدك.
أقربائي لا يُخمِّسون
سؤال (٤٣٠): لي أقرباء لا يدفعون الخمس، هل يجوز قبول دعوتهم والأكل من طعامهم والصلاة في دارهم؟
الجواب: الأقوى جواز ذلك، والأولى أن يحسب المستفيد كل عام قدراً من المال ويخرجه كخمس لجبران مثل هذه التصرفات.
بناء المسجد بمال غير مخمَّس
سؤال (٤٣١): إنّ شخصاً من الأثرياء لا يخمِّس، وقد قام ببناء مسجد من مالٍ غير مخمَّس، فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟
الجواب: تجوز الصلاة إن كانت لديه أموال أخرى يستطيع أن يدفع خمسه منها.
٣- المهر والخمس
المهر كسائر الأموال
سؤال (٤٣٢): في استفتاء سابق حول خمس المَهْر أجبتم: «الأحوط وجوباً تخميس المهر سواء كان الزوج يخمِّس أو لا». والسؤال الآن هو: هل يجب على الزوجة إخراج الخمس مباشرة بعد قبض المهر، أو بعد مرور عام عليه دون أن يُستهلَك؟
الجواب: هو كسائر أموالها.
الأحوط تخميس المهر
سؤال (٤٣٣): إذا أعطى أبو الزوج المهر لزوجة إبنه مع العلم بأنه يخمِّس أمواله والإبن لا يخمِّس فهل يجب على الزوجة تخميسه إذا زاد عن رأس سنتها أم لا؟
الجواب: الأحوط وجوباً تخميس المهر مثل سائر أموالها، سواء كان الدافع يخمِّس أو لا.