الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٣ - الإقتداء بإمام لا أعرفه
مسافة الإتصال
سؤال (٢٩١): كم طول أقصى مسافة يتحقق معها الاتصال في صلاة الجماعة؟
الجواب: قاعدة الإتصال في صلاة الجماعة هي: ألّا تكون المسافة بين موقف الإمام ومسجد المأموم، أو موقف المأموم المتقدم ومسجد المأموم المتأخّر أكثر من خطوة متعارفة.
الإتصال بين الطابقين
سؤال (٢٩٢): مسجد مُكوَّن من طابقين وتوجد فتحة بين الطابقين، فهل تصح الصلاة جماعة ممن كان موجوداً في الطابق الثاني؟
الجواب: يجوز الاقتداء بمن هو أدنى شريطة وجود الإتصال العرفي.
تفضيل الإمام (المعمَّم)
سؤال (٢٩٣): ما هو رأي سماحتكم في الأفضلية في الإمامة بالنسبة لصلاة الجماعة؟ وهل تميلون تفضيل الإمام (المعمَّم) على غيره؟
الجواب: شروط إمام الجماعة هي المذكورة في كتب الفقه، وينبغي التوجّه إلى التقوى والورع والعلم والأخلاق الحسنة وسائر ما هو مذكور في كتب الفقه من المرجّحات.
من هو صاحب المسجد؟
سؤال (٢٩٤): من هو المقصود بصاحب المسجد في قول صاحب الشرائع: (وصاحب المسجد أولى بمسجده)؟ وهل صحيح أنّ دلالتها متعينة في الإمام الراتب؟
الجواب: الظاهر إنّ المقصود بصاحب المسجد في التعابير الفقهية هو الإمام الراتب في المسجد، أو المتولي للمسجد، والله العالم.
الإقتداء بإمام لا أعرفه
سؤال (٢٩٥): هل يجوز صلاة الجماعة خلف أي إمام في المراقد الشريفة، مثل صحن الإمام الحسين (ع) أو مشهد الإمام الرضا (ع) أو السيدة زينب (عليها السلام)؟ وهل يجوز الصلاة في أي مسجد شيعي من غير معرفة من هو إمام المسجد؟
الجواب: إذا كان المصلّون من المؤمنين فهو أمارة على صلاحية الإمام.