الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٠٣ - الوارث المعترض على الوصية
قضاء ما في الذمة حجتين، قضاء ما في الذمة ٦ صلوات الآيات، صدقة لجمعية خيرية بمبلغ معيّن، والوصية لا توقيع للمتوفى فيها، ولا شهود لها إلا كاتب الوصيّة وهو رجل مؤمن ملتزم معروف في البلد بذلك، علماً أنّ المتوفى كان قد ذَكَرَ الوصية الثانية لابنه الرابع.
السؤال هو: بأي الوصيتين يؤخذ؟ الأولى أم الثانية؟
الجواب: إذا كنتَ متأكّداً من الوصيّة الأولى فلابدّ من الجمع بينها وبين الثانية عند الإمكان وعدم التنافي، وعند التنافي يؤخذ بالثانية، والله العالم.
العمل خلافاً للوصيّة
سؤال (١٢٠٥): توفي والدي وترك إرثاً كبيراً، وترك وصيّة جاء في بنودها مساعدة الأقربين من أولاد وبنات عمي وهم محتاجون، وأخي الكبير هو الوصي على التركة، فبدل مساعدة المحتاجين من أبناء عمي وبناته أخذ ثلث والدي وتبرع به لمشروع خيري، فهل يصح هذا؟
الجواب: على الوصي أن يعمل بمضمون الوصية في إطار ثلث التركة. وإن كان هناك خلاف بين الورثة والوصي حول الوصية أو بعض تفاصيلها فينبغي مراجعة أحد العلماء لحل المشكلة حضورياً.
الورثة تمتنع عن إخراج الثلث
سؤال (١٢٠٦): ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لامتناع الورثة عن إخراج ثلث الميت الذي كان قد أوصى بثلثه لأغراض معيّنة؟ وما هو الحكم بالنسبة لثلث من لم يوصِ بشيء؟
الجواب: تنفيذ الوصيّة إلى الثلث من مال الميت واجب على الورثة ولا يجوز لهم الإمتناع عن ذلك وأكل الثلث الموصى به حرام ويُعدّ من السُّحت، أما من لم يوصِ بشيء فلا يجب على الورثة إخراج ثلثه إلا إذا تطوّعوا هم بذلك.
الوارث المعترض على الوصيّة
سؤال (١٢٠٧): شخص أوصى بتخميس تركته وإخراج الثلث منها، وبعد الوفاة إعترض أحد الورثة وأنكر الوصيّة طالباً حصّته بدون خمس وثلث، وبعد مرافعات ومنازعات قرروا إعطاءه حصته بدون إخراج الخمس والثلث وذلك للضرورة، وسؤالنا: هل يجوز شراء حصّة هذا الوارث الذي أخذ حصّ- ته بدون تطبيق بنود الوصيّة؟.
الجواب: من كان على يقين من الوصيّة لا يشتري حصّته.