الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٥ - شك في دفع الزكاة
الزكاة
الزكاة ومال التجارة
سؤال (٥٠٤): هل تجب الزكاة على كل ما يتاجر به الإنسان ويستثمره؟
الجواب: تجب الزكاة في تسعة أشياء هي: الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، حسب تفصيل مذكور في الكتب الفقهية. أما أرباح المكاسب والتجارة والإستثمار ففيها الخمس.
الزكاة والإستثمارات
سؤال (٥٠٥): أنا عندي إستثمارات مختلفة، هل يجب عليّ الزكاة؟
الجواب: الزكاة تجب في الذهب والفضة، والثروة الحيوانية، وبعض المحاصيل الزراعية، فإذا كان لديك شيء من هذه الأمور وجب عليك إخراج الزكاة حسب أحكامها المفصّلة، أما الإستثمارات والتجارة في المجالات الأخرى ففيها الخمس.
دفع الزكاة للمرجع
سؤال (٥٠٦): هل يجب دفع الزكاة الواجبة للمرجع الديني؟
الجواب: الأقوى عدم وجوب دفع الزكاة للفقيه، بل يجوز للمالك أن يصرفها مباشرة في مصاريفها المقرّرة، إلا إذا طلب الفقيه ذلك على وجه الإيجاب.
شك في دفع الزكاة
سؤال (٥٠٧): لقد شككتُ في هذه السنة هل دفعت الزكاة الواجبة علي أم لا، ماذا افعل؟
الجواب: يجب عليك الدفع.