الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧٩ - إقتراض الدولار
التأمين والورثة
سؤال (١١١٩): في التأمين على الحياة؛ المنفعة تذهب للمستفيد الذي يقرّره مشتري بوليصة التأمين، فهل المال الذي تتعهد به شركة التأمين ملك للمشتري فيكون للورثة، أم هو تعهّد بعوض لا يدخل في ملك المشتري فيكون منفعة التعهّد بحسب الاتفاق؟.
وعلى الفرض الثاني متى يدخل في ملكه ليكون للورثة؟ ومتى يكون تعهّداً محضاً لا يدخل في ملكه؟
وهل استفادة مشتري البوليصة من التأمين في حياته هو ضابطة ما يدخل في ملكه، في مثل المرض والحوادث؟
وما حال المؤقّت بمدة الذي بانقضائها وهو حي تكون منفعة التأمين له، وفي حال موته قبل انقضاء المدة لمن تكون المنفعة؟
الجواب: لا بأس بان يكون العقد بحيث يوجب على الطرف الأول دفع مبلغ للورثة بعد الوفاة ويُقَسَّم حسب الفرائض، أو يدخل المال في ملك الميت مثل الدية ثم ينتقل إلى الورثة حسب الفرائض، والله العالم.
١٠- القرض والهدية والإبراء
تسديد القرض لشخص آخر
سؤال (١١٢٠): شخص يطلبني مبلغاً معيّناً ولكني أجهل محل سكناه، أو محل سكنه بعيد جداً، وهنالك شخص يطلبه، فهل يجوز لي إعطاء الشخص الثاني القريب هذا المبلغ؟
الجواب: إذا كنتَ تعلم بأنّه راضٍ من ذلك جاز.
إقتراض الدولار
سؤال (١١٢١): شخص يأخذ أموالًا بالدولار وبعد أشهر يتعهد بإرجاع الأموال بالدينار ولكن بزيادة، هل يجوز ذلك، كأن يأخذ ١٠٠ دولار ويرجع ٢٠٠ الف دينار عراقي مع أن الصرف يكون ١٢٠ الف دينار؟
الجواب: إن كان قرضاً ففيه إشكال.