الإستفتاءات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٦ - الاعتكاف في المسجد الجامع
إقراض الفقير للفطرة
سؤال (٤١٤): ينوي الصندوق الخيري إقراض الفقراء مبلغاً من المال، شريطة أن يُسترد القرض بعد استلام الفقير زكاة الفطرة. والسؤال هو: هل يجوز إقراض الفقير والإتّفاق معه على خصم المبلغ (المُقتَرض) من زكاة الفطرة المخصصة له؟ علماً بأن الهدف من ذلك هو تمكين الفقراء شراء ما يلزم لعيالهم للعيد.
الجواب: يجوز.
من هو الفقير؟
سؤال (٤١٥): مَنْ هو الفقير الذي يجوز لنا أن نعطيه من الزكاة؟ وإذا كان الشخص قادراً على توفير القُوت واللباس لنفسه ولعياله ولكنه لم يكن يملك بيت السكن مثلًا هل نستطيع أن نعطيه من الزكاة لتوفير بيت السكن؟
الجواب: الفقير كقاعدة عامة هو: من لم يكن قادراً على تأمين معاشه ومعاش عياله حسب وضعه الإجتماعي وحاجاته. فقد يكون فقيراً من يملك مصاريفه اليومية ولكنه عاجز عن توفير بيت السُكنى، أو غير قادر على إقتناء سيارة، وهي ضرورية له، وهكذا الأمر بالنسبة لسائر الحاجات المعاشية التي تختلف من شخص لشخص، ومن بلد إلى آخر، ومن عصر لعصر.
الاعتكاف في المسجد الجامع
سؤال (٤١٦): تبنى أبناء البلد العاملون في طاعة الله سبحانه وتعالى شعيرة الاعتكاف، فما هو رأي سماحتكم في الإعتكاف في المساجد العادية غير الجامع؟ علماً بأن المساجد العادية تتوفر فيها كل ما يوجد في الجامع، اللهم أن الفرق هو المساحة فقط بين المسجد والجامع.
الجواب: الظاهر إنّ المراد من المسجد الجامع عدم تخصّصه بقبيلة أو سوق أو منطقة أو ما أشبه. وعلى أي حال فإنّ الإعتكاف المستحب بقصد الرجاء في مثل المساجد المذكورة لا بأس به.